< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     دليل من قال باشتراط الامتصاص لنشر الحرمة.

     دليل من قال بعدم الاشتراط والاكتفاء بالتغذية: ما انبت اللحم وشدّ العظم.

في شروط الرضاع اشتراط كون الرضاع بالمص من الثدي. فلو جعلت حليبها في مكوك وسقته من هذا المكوك فهل هذا الحليب ينشر الحرمة؟،

قلنا ان الاصل اللفظي الاطلاق بعد صدق الرضاع، لان موضوع نشر الحرمة هو الرضاع، والاحكام تابعة لعناوينها، وليس ببعيد ان الرضاع لا يصدق كرضاع إلا بالامتصاص، إلا إذا كان هناك دليل على التحريم بالتغذية. فيصبح هناك مناطان: الاول: صدق الرضاع واشتراط الامتصاص وذلك لدخالته في مفهوم الرضاع. والثاني: التغذية. واستدلوا على اشتراط الامتصاص بعدم صدق الرضاع إلا به، وببعض الروايات: الرواية الاولى: " امسك عليك جاريتك " قلنا ليست دليلا، لانه يحتمل امساك الجارية لاجل عدم التعدد في الرضعات.

كذلك الحديث الثاني في الوسائل: عنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا. عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها. [1]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة فيها ما مرّ إذ قد يكون سبب عدم التحريم هو عدم التعدد، مع وجود مشكلة وهي ان رضاع الكبير لا يحرّم، فلا بد من حمل الزوج على الصغير ويكون اللبن من نكاح رجل آخر طلقها قبل الولادة، وتزوجت الصغير في اثناء ادرارها اللبن.

دليل من قال بعدم اشتراط المصّ:

هناك عدّة روايات منها مرسلة الصدوق، الوسائل: محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع. [2]

من حيث السند: الرواية مرسلة.

وفي الوسائل: ج 14 ب 3 انه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلا ما انبت اللحم وشد العظم، ح2.

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. [3]

من جهة السند: في الرواية معلى بن محمد وقد اختلف فيه، فالنجاشي نقل عنه انه قال مضطرب الحديث والمذهب، وقال ايضا ان كتبه قريبة.

اما ادلة التوثيق منها وروده في اسانيد كامل الزيارات، ونقل الصدوق عنه، ورواية الكافي عنه اكثر من 500 حديث. كل هذا تعتبر من المؤيدات مع ان النجاشي لم يذكر تضعيفه من حيث شخصه.

من حيث الدلالة: فالظاهر ان الانبات شرط في الحكم لا انه هو المناط في الحكم، أي لا بد في نشر الحرمة من كونه رضاعا وبشرط انبات اللحم وشد العظم. وهذا يؤيد ما ذهب اليه المشهور، وحينئذ لا بد من احراز صدق الرضاع للتحريم، فلا بد ان يكون رضاعا أي أن يصدق عليه عنوان الرضاع وهذا شرط وهو انبات اللحم وشد العظم، هو مجرد شرط لا انه هو المناط في التحريم. إذا قلنا انه مناط – علّة في الاثبات – واستنبطنا انه مناط يصبح المناط هو التغذية.

فإذن لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، إلا هنا تخصيص واستثناء وخروج بعض افراد الرضاع من حكمه، إذن يجب ان يصدق عليه الرضاع ثم تخرج بعض افراد الرضاع عن الحكم، فيكون انبات اللحم شرط في التحريم وليس هو المناط في التحريم، أي ليس علّة في الاثبات. وعليه حينئذ لا بد من احراز صدق الرضاع للتحريم فلو قلنا ان المص دخيل في مفهوم الرضاع ذهبنا إلى عدم تحريم ما يشرب الرضيع في المكوك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo