< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     هل يجري الاستصحاب لاثبات ان الحليب ما بعد الولادة الثانية هو للزوج السابق، لثبوت اركان الاستصحاب: يقين سابق بكون الحليب للزوج الاول وشك لاحق في ذلك.

     عدم جريان الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع.

نكمل الكلام في المرأة التي ولّدت ودر حليبها ثم تزوجت في اثناء در الحليب، ثم اولدت من الثاني واستمر الحليب بعد ولادة الثاني.

قلنا هذا الحليب بعد الولادة الثانية فهو ينشر الحرمة، لاشك في ذلك، لاطلاقات الرضاع.

لكن الكلام ان الطفل إذا شرب من الحليب ما بعد الولادة الثانية، مثلا: البنت شربت من الحليب الاول قبل الولادة الثانية والغلام شرب من الحليب الثاني بعد الولادة، فهل يصبحان اخوين من الرضاعة؟

قلنا ان هناك حالتين: الاولى ان يشربا من نفس الحليب، حليب نفس الفحل على نحو يقيني ولو من دون تعين الفحل.

كما لو شرب الاثنان معا من الحليب من ما بعد الولادة الثانية، فيكونا الاثنان شربا من حليب نفس الفحل، هذا ينشر الحرمة بلا شك لانه ليس من الضرورة ان اعرف الفحل نفسه بالتعيين والتخصيص، لكن اعلم انه من فحل واحد، وهذا كاف ولو بنحو الاجمال إذ لا دليل على اشتراط العلم بالفحل على نحو التفصيل.

تارة اخرى الصبي قد رضع من ما قبل الولادة الثانية والبنت رضعت من بعد الولادة الثانية. فان كان الحليب بعد الولادة الثانية للاول نشر الحرمة لاتحاد الفحل وان كان للثاني لا ينشر الحرمة. مع تحقق علم اجمالي ما بين احد الفحلين.

وكما قلنا ان هذه شبهة مصداقية وهي اننا لا ندري أي الفحلين، كلمة حليب واضحة، وحكم الحليب واضح فهي ليست شبهة حكمية ولا شبهة مفهومية، بل هي شبهة مصداقية.

وفي الشبهات المصداقية اولا نبحث عن علم يقيني فان لم نجد فبينة، فان لم نجد نبحث عن قاعدة لاثبات الموضوعات، فان لم نجد نبحث عن اصل عملي لاثبات الموضوعات.

وهنا اولا نبحث ان هذا الحليب لمن، منشأه لاي فحل، اذا صار هناك تطور علمي بحيث استطاع ان يميز بين الفحلين بحيث يستطيع تعيين ان هذا اللبن لمن؟ واطمأننا بهذا الاختبار لان القطع حصل ولو بمعونة المختبرات عملنا بما قطعنا به وإلا تأتي مرحلة البينات، هنا لا توجد بينات من شاهد عدل أو شاهدين أو غير ثقة أو غيرها، لعدم علمهم بتعيين العمل ومنشأ الحليب، فتصل مرحلة القواعد. والقواعد مثل قاعدة اليد وقاعدة سوق المسلمين، هنا ايضا لا توجد قاعدة ارجع اليها. نأتي للأصول ذكر بعض الاخوة الاستصحاب أي ان هذا اللبن كان للسابق ونستمر عليه. والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع، وهذا موضوع واحد وهو نسبة اللبن للفحل الاول، فنقول: قبل الولادة الثانية كان اللبن للفحل الاول ثم شككنا بكونه للأول، فتمت اركان الاستصحاب: يقين سابق وشك لاحق. وهنا بعد الولادة الثانية، يوجد علم اجمالي يكون الحليب لاحد الفحلين، لكن مع جريان الاستصحاب في احد طرفي العلم الاجمالي ومع عدم معارضة استصحاب آخر، يجري الاستصحاب فينسب الحليب إلى الفحل الاول.

في العلم الاجمالي الاصول إذا تعارضت تساقطت، هنا هذا الاستصحاب ليس له معارض.

وفي الخلاصة: يجري الاستصحاب لليقين السابق والشك لاحق، ما قبل الولادة كان الحليب للاول فنستصحب بقاء الحليب له.

لكنه قد يناقش بان من شروط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، وليس لدينا هنا موضوع واحد. لان موضوع التحريم هو الحليب السابق، ولكن هذا الحليب انتهى وجاء حليب آخر، الذي نقطع به ان الحليب الثاني امر حادث وليس نفس الاول، اصبح هناك شيء آخر هل هو نفس الاول؟

بعبارة اخرى: فلنحقق موضوع نشر الحرمة ما هو؟

ونقول: المتيقن السابق هو الحكم بنشر الحرمة من الفحل السابق، وموضوعه الحليب السابق على الولادة الثانية. إذن القضية المتيقنة هي: الحليب السابق للزوج الاول، اما القضية المشكوكة فهي: الحليب اللاحق الحادث بعد الولادة هل هو من الزوج السابق او من الزوج الثاني؟

وواضح تعدد الموضوع: فالموضوع في القضية المتيقنة يختلف عن الموضوع في القضية المشكوكة ولو فرضنا شككنا في ذلك فالاستصحاب لا يجري للزوم احراز وحدة الموضوع في الاستصحاب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo