< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     لو تزوجت واولدت ثم درّ لبنها، فها ينشر اللبن الحرمة.

     التفصيل بين حالتين: تارة نعلم باتحاد الفحل، وتارة لا نعلم.

مسألة: لو تزوجت صاحبة الحليب وقد استمر منها الحليب السابق، ودخل بها الزوج الثاني وحملت ووضعت، وشككنا في كون الحليب للاول أو للثاني؟ فهل ينشر الحرمة؟

اما اصل نشر الحرمة فلا شك في ذلك اجماعا، ولاطلاق الادلة " امهاتكم من الرضاعة " سواء كان الفحل معلوما اجمالا أو غير معلوم.

واما تشخيص صاحب اللبن فهذه شبهة مصداقية، وليست حكمية ولا مفهومية.

في الشبهة المصداقية ابحث اولا ابحث عن قطع –علم-، فان لم اجد ابحث عن بينة –علمي-، فان لم اجد ابحث عن قواعد تثبت الموضوعات مثل قاعدة اليد وسوق المسلمين او غير ذلك، فان لم اجد ارجع للاصول المثبتة للموضوعات مثل الاستصحاب في كون هذا السائل دما مثلا.

ونقول: احكام المسألة على نوعين: تارة يكون الاثر معلوما تفصيلا وإن لم يكن الفحل معلوما كذلك بل هو معلوم إجمالا، كما لو كان هناك طفلان صبي وبنت رضعا من الحليب نفسه، أي من الام في نفس الفترة كما لو رضع كلاهما بعد الولادة الثانية. فهذا اللبن يحرم سواء كان من الاول ام من الثاني وصارا اخوين من الرضاعة، نعم من أي اب غير معلوم، ولكن هذا لا يعني انه لا ينشر الحرمة، بل نشر الحرمة امر أكيد، لكونه نفس اللبن، نعم الفحل صاحب اللبن غير معلوم تفصيلا، وهذا لا أثر له في عدم نشر الحرمة بينهما.

وتارة يكون الاثر مترتب على موضوع معلوم إجمالا، كما لو رضع الصبي في زمن ما قبل الولادة من الثاني، ورضعت البنت في زمن ما بعد الولادة، وشككنا في كون لبن ما بعد الولادة هو للزوج الاول او للزوج الثاني. وذلك لانه إذا كان للاول فانه ينشر اللبن الحرمة لاشتراط اتحاد الفحل في التحريم، والفحل حينئذ واحد، وان كان للثاني فانه لا ينشر الحرمة لان الرضيع رضع من لبن فحل، والبنت رضعت من الآخر.

وهنا، شككنا في كون اللبن للاول او للثاني، فهذه شبهة مصداقية فليست شبهة حكمية ولا مفهومية.

وفي الشبهة المصداقية ابحث عن علم لاثبات المصداق، فان لم اجد ابحث عن بيّنة، فان لم اجد ابحث عن قاعدة لاثبات الموضوعات، فان لم اجد ابحث عن اصل عملي يثبت الموضوعات.

وتطبيقا لهذه المنهجية، ابحث عن علم اولا، كالاستعانة بالمختبرات واهل الخبرة بشرط ان تورث علما لدى المكلّف، فان الشبهة المصداقية هي من شؤون المكلف، فان لم اصل إلى نتيجة في العلم، انتقل إلى بينة لاثبات الموضوعات وهي ايضا غير موجودة، فانتقل إلى القواعد وهي ايضا غير موجودة، فيصل الامر إلى البحث عن الاصل العملي.

قد يقال: الاصل العملي هنا هو الاستصحاب، أي استصحاب كون اللبن للاول، وهذا الاستصحاب لا معارض له.

وقد يشكل عليه بان الاستصحاب غير جار لعدم وحدة الموضوع فاللبن الاول قد مضى، والثاني غير الاول.

نعم قد يتخلص من الاشكال باستصحاب نسبة الحليب المستمر إلى الاول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo