< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     الشرط الثاني لنشر الحرمة في الرضاع هو كون اللبن عن ولادة، والدليل عليه روايات معتبرة.

     هل يشترط في نشر الحرمة استمرار الحليب.

     هل يشترط بقاء الزوجية؟

     إذا تزوجت وهي ذات لبن من زوجها السابق، ثم حملت من زوجها الثاني ووضعت ودر حليبها، فهل ينشر الحرمة؟

الشرط الثاني في نشر الحرمة في الرضاع: ان يكون منشأ اللبن عن ولادة، فإذا در اللبن من غير ولادة وان كان رضاعا فلا ينشر الحرمة، والدليل على ذلك الروايات الصحيحة، والروايات مقدمة على اصالة الاطلاق.

الوسائل: محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: الرواية معتبرة فالطريقان معتبران، ولعلّه لهذه النصوص حصل الاجماع على هذا الشرط وهو ان اللبن لا بد ان يكون عن ولادة.

كذلك ح 2: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة)، عن عبد الله بن جعفر (ثقة) عن موسى بن عمر البصري (ثقة)، عن صفوان بن يحيى (ثقة من اصحاب الاجماع)، عن يعقوب بن شعيب (ثقة)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي: لا . [2]

وهذه الرواية صحيحة وصريحة في اشتراط ان يكون اللبن عن ولادة لنشر الحرمة.

قيل بخروج وطء الشبهة للانصراف عنه إلى خصوص الوطء المتداول عن عقد أو ملك يمين.

وفيه: ان الانصراف غير تام، مع تمامية الاطلاق. والانصراف انما يكون حجة إذا ادى إلى التصاق ذهني وغالبا ما يكون عن كثرة استعمال لا عن كثرة وجود.

مسألة: هل يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الزوجية؟

فلو درّ لبن المرأة ثم طلّقت، فهل ينشر لبنها الحرمة؟

المرأة تزوجت في اثناء حليب الاول، فهل تقف آثار حليب الاول فلا ينشر الحرمة او لا؟ بل تبقى على ذلك.

إذن المسألة الاولى: هل تتوفق آثار الرضاع بعد انقطاع حبال الزوجية او لا؟

الظاهر استمراره إذ لا دليل على ارتفاع الآثار مع زوال العلقة الزوجية، فتبقى إطلاقات الرضاع من دون مقيّد.

مسألة: هل يشترط استمرار اللبن، فلو انقطع ثم عاد فهل ينشر الحرمة؟

الظاهر ذلك للاطلاقات، وقد نصّ صاحب المسالك عليه.

مسألة: لو تزوجت صاحبة الحليب وقد استمر منها الحليب السابق، ودخل بها الزوج الثاني وحملت ووضعت، وشككنا في كون الحليب للاول أو للثاني؟ فهل ينشر الحرمة؟

اما اصل نشر الحرمة فلا شك في ذلك اجماعا، ولاطلاق الادلة.

واما تشخيص صاحب اللبن فهذه شبهة مصداقية، وليست حكمية ولا مفهومية.

في الشبهة المصداقية ابحث اولا ابحث عن قطع –علم-، فان لم اجد ابحث عن بينة –علمي-، فان لم اجد ابحث عن قواعد تثبت الموضوعات مثل قاعدة اليد وسوق المسلمين او غير ذلك، فان لم اجد ارجع للاصول المثبتة للموضوعات مثل الاستصحاب في كون هذا السائل دما مثلا.

وعليه يرجع إلى اهل الخبرة في ذلك، فان عجزوا حكّمنا آثار العلم الاجمالي، إذا كان للمقسم المشترك المعلوم احكاما. فان العلم الاجمالي عبارة عن جهة معلومة وهي المشترك، وجهة مجهولة وهي الطرف المنطبق عليه المعلوم. فالمعلوم هو وجود لبن ورضاع وحكم بنشر الحرمة، والمجهول هو الفحل صاحب اللبن.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo