< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

     ادلة ثبوت كون الرضاع محرّما بالكتاب والسنة والاجماع.

     شروط التحريم.

     تأسيس الاصل: الاصل اللفظي هو الاطلاق وهو يقتضي طرد الشرط، والاصل العملي هو الفساد.

     الشروط المأخوذة في حكم الرضاع هي شروط للحكم ولا دخالة لها في المفهوم.

الرضاع:

ادلة تحريم الرضاع: قلنا اولا القرآن الكتاب وفيه آية الرضاع، والسنة، والاجماع، اما العقل فلا يحكم بتحريم الاخت من الرضاعة، ولا الأم الرضاعية ولا غيرهما، وكذلك حكم العقلاء.

اما السنة: فالروايات كثيرة مستفيضة بل متواترة، وذلك بروايتها من مختلف المذاهب الاسلامية. نذكر منها:

الوسائل: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [1]

الرواية من حيث السند: صحيحة.

وهذه الروايات كثيرة متعددة مستفيضة مشهورة بل متواترة [2] .

اما الاجماع فهو ثابت بالنقل والسيرة وغير ذلك ولا يحتاج إلى اثبات، نعم هو مدركي.

شروط تحريم الرضاع:

تأسيس الاصل: يجب ان نميّز بين الاصل اللفظي والاصل العملي. في الاصل العملي الاصل الاحتياط، ونتيجة ملاحظة الشرط، في الاصل اللفظي الاصل عدم اخذ الشرط. الاصل اللفظي مقدم اما الاصل العملي فهو اخر المطاف.

الاصل اللفظي في المسألة هو الاطلاق لاطلاق النصوص في القرآن والسنة، فصار كل ما ينطبق عليه انه رضاع فهو محرّم، والاطلاق يعني نفي الشروط [3] ، ولذا فالشرط هو الذي يحتاج إلى دليل، وعند الشك يطرد الشرط المشكوك.

اما الاصل العملي فهو عدم ترتب الاثر وفساد المعاملة عند الشك في تحقق الرضاع وعليه:

فلو تزوج فتاة يشك في كونها اخته من الرضاعة للشك في تحقق احد شروط التحريم، فالاصل الفظي يطرد الشرط وبالتالي يصح عقد الزواج، [4] اما الاصل العملي فهو فساد العقد. ونذكر ان الفساد في الاصطلاح الفقهي هو عدم ترتب الاثر، وفي اصطلاح الاصوليين هو عدم تمامية الاجزاء والشرائط. فالاصل هو استصحاب العدم، وان كان عدم ترتب الاثر مترتبا على عدم تمامية الاجزاء والشرائط.

 


[2] متواترة: عرف بعضهم المتواتر ما نقطع بصدوره، وهذا غير صحيح، لان ما نقطع بصدوره قد يكون خبرا من مجهول، أو خبرا مرسلا، ثم لقرينة ما نقطع بصدوره. اما التواتر: هو إذا روى جماعة يمتنع تواطؤهم عقلائيا على الكذب. وقد بينا ذلك سابقا.
[3] ملاحظة: عندما اقول يشترط في الرضاع لتحريمه خمسة عشر رضعة، قيد العدد هذا هو شرط في الحكم وليس جزءا في المفهوم، الشارع لم يدخله في المفهوم. الشرط لا يؤدي إلى تغيير في المفهوم، والشروط التي سنذكرها في الرضاع ونتيجتها هي لتطبيق الحكم وليس تدخلا في المفهوم لا في اجزائه ولا شرائطه.
[4] رد على احد الطلاب: ان البراءة لا تكون صحتها او فسادها في المعاملات بل تكون في العبادات، هنا الاصل العملي هو الفساد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo