< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

     نفقة المملوك.

     نفقة الدواب. استنباط وجوب النفقة على المرأة المطلقة وليس لها حيلة ولا يعوله ولا تستطيع الكسب لسن أو زمانة، وذلك بوحدة المناط مع وجوب النفقة على المملوك الذي لا حيلة له.

نفقة المملوك:

الوسائل ج 15 ب 13 وجوب نفقة المملوك على مالكه: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ومن لا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.[1]

الرواية صحيحة الإسناد.

هل يجب الانفاق على المرأة المطلقة التي لا حيلة لها، كالفقيرة المسنة أو المريضة بزمانة ومن دون معيل بعد الطلاق.

وهنا نسأل: هل نستطيع بوحدة المناط –لو استطعنا استنتاجه واستظهاره من الرواية - في امرأة يطلقها زوجها وعمرها ثمانين سنة ولا تملك شيئا. نقول انه يجب عليه الانفاق عليها من بيت مال المسلمين فيصبح هناك من يعولها. فإذا كان لا يوجد من يعولها، هل نستطيع من هذه الرواية الصحيحة ان نقول بتنقيح المناط ان نستنبط مناطا عاما نطبقه حتى على الزوجة الكبيرة حتى تستغني.

نفقة الدواب:

في الوسائل: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده يعني عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للدابة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق. ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. [2]

السندان يلتقيان في السكوني، احببت ان اقراء هذه الرواية على طولها لنشرها. واقعا الاسلام دين الفطرة.

الرضاع:

الرضاع محرّم بالجملة بالادلة الثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع بل وقيل بالضرورة. اما العقل أو بناء العقلاء، أو السير العقلائية فلا يدل على ان الرضاع محرِّم.

اما الكتاب فقوله تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ.....﴾ [3]

والتقدير: حرم عليكم نكاح امهاتكم، وذلك بقرينة عامة وهي مناسبة الحكم للموضوع.

واما السنة نكمل ذلك غدا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo