< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل:

     في المسألة ثلاث طوائف: الاولى: في عدم وجوب النفقة. والثانية: في وجوب النفقة من مال الولد. والثالة: في وجوب النفقة.

     ترجيح روايات عدم الوجوب على غيرها لأشهريتها.

في هذه المسألة ثلاث طوائف، وسنذكر الروايات الصحيحة فقط لان الروايات كثيرة ومتعارضة. ويجب ان نعرف كيف نخرج منها.

الطائفة الاولى في عدم وجوب النفقة:

الرواية السابقة التي مرّت وهي: في الوسائل: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة ؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها. [1]

الرواية من جهة السند صحيحة.

من حيث الدلالة: قلنا ان هناك وجهين من وجود الفاصلة او عدم وجودها. إذا قلنا بوجود الفاصلة يعني ان النفقة من مالها ولا يجب عليه. اما اذا لم تكن هناك فاصلة يكون عليه النفقة، كما بينا سابقا، وان كان الانسب هو الاول.

الرواية الثانية: الوسائل ج15 ب9 عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها ح1: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها. [2]

وتوجد روايات اخرى وهاتان الروايتان اصحها.

الطائفة الثانية: ان نفقتها من مال الولد. الوسائل ج 15 ب 10 وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل من مال الحمل. الباب 10 من نفس المصدر ح 1: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني، عن ابي عبد الله (ع) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. [3]

من حيث السند: محمد بن الفضيل مردد بين الثقة وغيره، ولم يثبت ان الذي يروي عن الكناني هو خصوص الثقة.

رواية اخرى الوسائل: ب ح4: وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (ع) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. [4]

من حيث السند: صحيحة

ومن حيث الدلالة: الظاهر ان النفقة من مال الزوج.

وقد ذكر الحر العاملي ان الشيخ حملها على ان المراد من قوله (ع): " من ماله " مال الولد واستدل بما في الرواية السابقة.

الطائفة الثالثة: وجوب النفقة عليها من مال الزوج:

ح 2: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. [5]

من حيث السند مقبولة.

اما من حيث الدلالة: فظاهرة انها من مال الزوج. هذه ثلاث طوائف متعارضة، فنأخذ بالأرجح، والارجحية عندي ليست فقط بالمرجحات المنصوصة بل بالأرجح العقلائي الذي له منشأ عقلائي، وذلك لان سيرة العقلاء التي هي الاساس لحجية الخبر، منهي ايضا على العمل بالارجح عند التعارض، نعم يجب ان تكون الارجحية ذات منشأ عقلائي لا مجرد استحسان شخصي. والمرجحات العقلائية الذي ورد في النصوص: خذ باشهرهما، باوثقهما، باعدلهما، بافقههما، بما وافق الكتاب، بما خالف القوم فان الرشد في خلافهم. ومن المرجحات العقلائية الشهرة. يقول المحقق (ره) والاشهر روائيا انه لا نفقة لها بشهادة المحقق الحلي في الشرائع، فناخذ بها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo