< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: نفقة المتوفى عنها زوجها الحائل:

     ادلة وجوب النفقة على المتوفى عنها زوجها الحائل.

     ادلة عدم وجوب النفقة.

قلنا ان المطلقة الرجعية لها نفقة، المطلقة البائن لا نفقة لها، المنفصلة بغير طلاق الظاهر انه لا نفقة لها، المطلقة الحامل لها نفقة والنفقة للحامل لا للحمل.

نفقة المتوفى عنها زوجها الحائل هل تجب نفقتها او لا؟ دليل عدم وجوب النفقة امران: الروايات، وعدم انطباق عنوان يوجب النفقة.

اما الروايات فسنذكر منها رواية معتبرة من باب الاختصار: في الوسائل: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة ؟ قال: لا ينفق عليها من مالها. [1]

الرواية من جهة السند صحيحة.

اما من جهة الدلالة: فان وضعنا الفاصلة بعد " لا " فانه تدل على عدم وجوب الانفاق عليها من مال الزوج. واما إذا الغينا الفاصلة فانها ظاهرة في ذلك. فإذا كانت الرواية بالنحو الاول فهي دليل على عدم الوجوب.

الامر الثاني: عدم انطباق عنوان يوجب النفقة عليها، فالعناوين الموجبة للنفقة كالحامل والقريب والمملوك كلها لا تنطبق عليها. نعم لو انطبق عليها عنوان الزوجة لوجبت لها النفقة وذلك لعموم وجوب النفقة على الزوجة. وبالتالي فان لم ينطبق عنوان الزوجة عليها فلا تثبت لها النفقة. كذلك مع الشك في انطباق العنوان. من هنا كانت أهمية بحث مسألة: هل المتوفى عنها زوجها زوجة حقيقية او لا؟

هل المتوفى عنها زوجها زوجة او لا؟ وبسبب الشك هو الشك في صدق عنوان الزوجة والبينونة عرفا، وثبوت بعض احكام الزوجة لها كجواز تغسيلها له ولو من دون ثياب، دون بعض الاحكام من جهة اخرى. كذلك مسألة من توفيت زوجته فهل تبقى زوجته بعد وفاته؟ وهذه المسألة ليست ترفا فكريا، بل لها ثمار متعددة، منها وجوب النفقة عليها لو كان زوجة. ومنها جواز زرق مائه مباشرة في رحمها بعد وفاته لصدق عنوان الزوجة عليها، وعدم جوازه في حال عدم الصدق لكونه زرقا في رحم اجنبية عنه وهو محرّم كما هو مروي وغير ذلك من الثمار.

فإذن الحائل المتوفى عنها زوجها إذا اخذنا بالرواية على نحو لا تكون الفاصلة بين حرف النفي " لا " و " ينفق " كانت دليلا على وجوب النفقة على زوجها كانت دليلا على وجوب النفقة على زوجها بالملازمة العرفية، حيث إن الملزوم هو " لا نفقة عليها من مالها " فيلزمه ان تكون النفقة عرفا عليه.

المسألة الثانية: الحبلى المتوفى عنها زوجها هل تجب النفقة عليها او لا؟ طوائف الروايات ثلاث: بعضها يجب النفقة عليها، وبعضها لا يجب النفقة عليها، وبعضها يجب النفقة عليها من مال ولدها.

إذن هناك ثلاثة طوائف كيف سنخرج من التعارض بين هذه الطوائف الثلاث؟ ان شاء الله غدا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo