< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: المطلقة الحامل هل النفقة للحمل او للحامل؟.

     استكمال ادلة كون النفقة للمطلقة الحامل للحامل لا للحمل.

     نفقة الحائل المنفصلة عن زوجها بغير طلاق.

     نفقة الحامل المنفصلة عن زوجها بغير طلاق.

قلنا ادلة كون النفقة للحامل ظاهر النصوص وان الروايات على النفقة على الزوجة مطلقا تشمل الرجعية والبائن، وان نفقة الرجعية هي للزوجة كذلك البائن.

ومنها: انها لو كانت للحمل لم تكن مقدّرة، لان نفقة الاقارب ليست مقدّرة لا بالامداد ولا بالامنان ولا بالكميات.

وفيه: ان الرواية الواردة في هذا المعنى وهي في الوسائل ح15،ب18، باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بانها إذا لم تكن حاملا،ح11. لا اطلاق فيها يستفاد منه ان مناط كون النفقة للاقارب مقدّرة وللزوجة غير مقدّرة.

ومنها: انها لو كانت للحمل لوجبت على الجد لانه كالاب، مع انها لا تجب عليه في حالة وفاة الأب اجماعا، فيتعين كونها للحامل. ومع انتفاء المشروط ينتفي الشرط، إذ ان لو حرف امتناع لامتناع.

وفيه: ان الاجماع مدركي، ومع انتفاء جريانه هنا لا مانع من الالتزام بوجوب النفقة على الجد. فملخص هذا الدليل: لو كانت النفقة للحمل لوجبت على الجد اجماعا. ونقول: ليس هناك مشكلة فلتجب على الجد. وهذا ليس بدليل.

ومنها: ما ذكره الشيخ في المبسوط ج6، ص28، بعد ان رجح كون النفقة للحمل وسرد الادلة على ذلك ثم ذكر منها قائلا: ولان اصحابنا رووا انه ينفق عليها من مال الحمل، فدلّ على انه لا يجب لها. [1] يجب النفقة للحمل حيثية تعليلية.

والانصاف: انه دليل مهم لكن النفقة على الام من مال الحمل هو في خصوص المتوفى عنها زوجها.

النتيجة: نحن نذهب إلى ان النفقة للحامل لا للحمل. بعد ان بينا ادلة النفقة للحامل وبينا ادلة ان النفقة للحمل، وضعفنا ادلة كونها للحمل جميعا، وقلنا ان ادلة الحمل هي من باب الحيثية التعليلية كما في المثال: " خذ هذا الدرهم اكراما لفلان " وهذا حيثية تعليلية والدرهم لك لا لفلان.

 

نفقة الحائل المنفصلة عن زوجها بغير طلاق:

إذا كان الفراق بغير طلاق كالملاعنة، والمرتدة، الموطوءة شبهة، والتي فسخت عقدها كالفسخ للعيوب الموجبة لحق الفسخ لها، أو التي فسخ زوجها عقد الزواج بها للعيوب الموجبة لحق الفسخ، والمنفسخ عقدها كالتي ارتد عنها زوجها.

الزوجة الحائل المنفصلة عن زوجها بغير طلاق لا نفقة لها لعدم الدليل على ذلك ولعدم عنوان يكون موضوعا لوجوب النفقة ينطبق عليها. فهي ليست زوجة وليست حاملا

نفقة الحامل المنفصلة عن زوجها بغير طلاق:

الظاهر وجوب النفقة عليها للصحيح: الوسائل: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: الحامل اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع جملها. [2] [3]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي مطلقة تشمل كل اقسام الحامل، ودعوى الانصراف إلى خصوص المطلَّقة غير ثابتة.

 


[3] سؤال احد الطلبة: في اللعان ينتفي الولد عن الزوج، فلماذا تجب النفقة عليه؟ إذ لا نفقة عليه ولا عليها، اما الاول فلانتفاء الولدية واما الثاني فللانصراف. الجواب: الحامل لفظ مطلق، وانصرافها عن الملاعنة دعوى تحتاج إلى دليل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo