< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: المطلقة الحامل هل النفقة للحمل او للحامل.

     بعض ثمرات المسألة.

     ادلة من قال بان النفقة للحمل.

     ادلة من قال بان النفقة للحامل.

مسألة: في المطلقة الحامل، هل النفقة للحمل أو للحامل؟

وقد ذكروا ثمارا لهذه المسألة:

منها: عدم القضاء لو كانت للحمل، لان نفقة الزوجة تقضى ونفقة الاقارب لا تقضى. فلو كانت النفقة للحمل فلا تقضى، ولو كانت للحامل فانها تقضى.

ومنها: سقوط النفقة لو كانت ناشزا – بناء عل المشهور من كون النشوز مسقطا للنفقة – إذا كانت النفقة لها، دون ما لو كانت للحمل فلا تسقط.

ومنها: ما لو ارتدت بعد الطلاق واثناء الحمل، فان النفقة تسقط إذا كانت لها، دون ما إذا كانت للحمل، فلا تسقط نفقته لكفر ابويه.

ومنها: إذا بانت بغير طلاق وكانت حاملا، كالبينونة باللعان حيث تبين الأم، والانفساخ كما إذا ارضعت الجدة الحفيد (على المشهور بناء على صحيحة ابن ابي يعفور) فليس لها نفقة بناء على كون النفقة لها لانها ليست زوجة وليست مطلقة، دون ما إذا كانت للحمل فلها نفقة.

ومن الثمار إذا كانت هناك نفقة للحمل بالخصوص، يعني ينفع الحمل ولا ينفع الحامل، فهنا النفقة واجبة عليه لانه ابنه، اما إذا كانت الحامل فلا يجب عليه، او العكس: مثلا: امرأة مطلقة بائن حامل قطع اصبعها بعد الاطلاق واثناء الحمل ولم يكن لذلك علاقة بالحمل، فإذا كانت النفقة للحامل وقلنا بوجوب النفقة للأمور الطبية وجب عليه ان ينفق عليها لكل العملية، اما إذا كانت للحمل فلا علاقة للحمل، ولا نفقة لها إلا إذا كان هذا الحادث – قطع الاصبع – يؤثر باعراضه على الحمل. ذكرنا بعض الثمار حتى لا يتوهم المتوهم ان المسألة من باب الترف الفكري.

ادلة من قال بان النفقة للحمل:

منها: ان النفقة هي للمطلّقة البائن الحامل، فالحمل حيثية تقييدية بحسب الظاهر، فتدور النفقة مدار الحمل وجودا وعدما، فيدل على ان النفقة للحمل.

وفيه: ان الحيثية تبين موضوع وجوب النفقة، أي هي قيد للوجوب والتحقق، لا بيان لمن يملك النفقة، فالحمل حيثية تقييدية، ويحتمل ان يكون الانفاق على المقيّد.

ومنها: ان النفقة تجب للحمل منفصلا، فكذا المتصل. وهذا اقل من الاستحسان، لاختلاف الموضوع جذريا، ويدل عليه اختلاف بعض الاحكام، فالحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا، أي صار من المنفصل الحي، والمنفصل يرث.

ادلة كون النفقة للحامل:

منها ظاهر النصوص يقول تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [1] حيث اضاف الرزق إلى المرأة. وقوله (ع) " وعليه نفقتها حتى تضع حملها " حيث اضاف النفقة اليها.

ومنها: ان نفقة الزوجة الرجعية للزوجة، فكذلك للبائن.

وفيه: ان الموضوع يختلف، فموضوع النفقة في الرجعية غير مقيّد بالحمل بخلاف البائن.

ومنها: ان بعض روايات النفقة على الزوجة مطلقة تشمل الرجعية والبائن. مثل رواية عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم. [2]

فالمطلّقة هنا لها النفقة لا لحملها، وتشمل كل اقسام المطلقة، خرج منها البائن الحائل، فتبقى الحامل تحت العموم.

وفيه: ان الرواية مخصصة بالرجعية.

لكن الانصاف ان الاطلاق تام، خرج منه البائن غير الحامل، وبالتالي فالرواية تدّل على كون النفقة للحامل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo