< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: نفقة المطلقة البائن؟.

قلنا ان المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها، المطلقة البائن الحامل لها نفقة لكن الكلام انها للحمل او للحامل، والبائن التي بانت بفسخ او انفساخ ايضا ليس لها نفقة.

في المطلقة البائن ثلاثة ادلة على انها لا نفقة لها. الدليل الاول: الروايات، الدليل الثاني: الاجماع على ذلك، الدليل الثالث: انها ليست زوجة.

كنا في الروايات وبعضها صريحة وواضحة في ان المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها، وهي عديدة.

نعم في الباب روايتان معارضتان:

في الوسائل ج 15 ب 8 من ابواب النفقات ح 8: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان، قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكن او نفقة؟ قال: نعم. [1]

قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب او على كون المرأة حاملا، يقول الحر واستدل بما مرّ وبما ياتي.

من حيث السند: الرواية فيها محمد بن سنان، نحن نتوقف فيه، وهو في نفسه رجل جليل ولكنه قال في آخر ايامه بما معناه " ما رويته فهو وجادة لا سماعا "، لكن نفهم من هذا الكلام ان هذا تقوى منه، ويشير على ان هناك احتمال بانه شاك بالكتب التي اخذ منها. والكتب في ذلك الزمن قد دس فيها الكثير من الروايات الكاذبة حتى يطعن الناس باهل البيت (ع)، " لعن الله المغيرة بن سعيد قد دس في كتب اصحاب ابي اربعة الاف حديث تغالي فينا وذلك ليبغضنا الناس ". ولاجل هذا الاحتمال فانا اتوقف في محمد بن سنان.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في وجوب النفقة عليها، فتتعارض مع الروايات العديدة الواردة في عدم وجوب النفقة، وقد حملها الشيخ على احد امرين:

اما الاستحباب وهو الاظهر [2] ، إذ مع وجود دليلين احدهما في عدم الوجوب والآخر في الامر، يحمل الامر على

الاستحباب، واما بتخصيص الرواية بالحامل [3] ، وهذا ايضا ممكن مع ملاحظة روايات النفقة على الحامل، وروايات عدم النفقة على البائنة.

الرواية الثانية المعارضة غدا ان شاء الله.

 


[2] هو الاظهر باعتبار انه إذا ورد امران احدهما امر والثاني عدمه فيحمل الامر على الاستحباب. إذا وجد دليلان احدهما يتضمن عدم الوجوب والاخر يتضمن امرا، حينئذ يحمل الامر على الاستحباب حسب الصناعة الاصولية.
[3] حين يكون هناك مطلق ومقيّد يحمل المطلق على المقيّد وخصوصا اذا كان احدهما متخالفين، احدهما سلبي والاخر ايجاني. مثلا: قيل لي اشرب اللبن ولا تشرب اللبن الحامض. إذا اختلف المطلق مع المقيّد سلبا وايجابا يحمل المطلق على المقيّد. اما إذا كانا ايجابيين أو سلبيين فقد يحمل المطلق على المقيّد ويحتاج إلى قرينة، ومع عدم القرينة يحمل المقيد على اكمل الافراد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo