< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: هل للمطلقة الرجعية نفقة؟ المطلقة البائن.

نكمل الكلام في نفقة الزوجة المطلقة الرجعية، قلنا ان لدينا دليلين غير الاجماع: الدليل الاول انها زوجة او بحكم الزوجة، فإذا كانت زوجة والحال ان الاحكام تابعة لعناوينها، كل زوجة يجب النفقة عليها فإذن يجب النفقة عليها. وإذا قلنا بحكم الزوجة ايضا وقلنا ان جميع احكام الزوجية تثبت لها من باب الحكومة، فمن جملة الاحكام النفقة.

الدليل الثاني على وجوب النفقة الروايات والنصوص: انظر الوسائل صحيح سعد بن ابي خلف. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تُخرج ولا تَخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. [1]

الروايات التالية االدالة على وجوب النفقة على المطلقة الرجعية كثرها معتبرة، وتصب في نفس المصب.

المطلقة البائن:

المطلقة البائن روايات عديدة في عدم وجوب النفقة، لكن هناك روايتان، واحدة ظاهرة في وجوب النفقة بالصراحة، والرواية الاخرى بالاطلاق.

هناك خمسة اقسام: الزوجة المنفصلة عن زوجها، المطلقة الرجعية تجب نفقتها. المطلقة البائن سنرى انه لا تجب نفقتها. المطلقة البائن الحامل تجب نفقتها لكن الكلام النفقة للحمل او للحامل. البائن بغير طلاق أي التي بانت بفسخ كالتي فسخت عقد زواجها لخيار لها كخيار العيب، او التي بانت بانفساخ كارتداد الزوج، الزوجة المتوفى عنها زوجها.

المطلقة البائن:

والكلام تارة في الحائل وتارة في الحامل.

اما المطلقة البائنة الحائل فلا نفقة لها ويدل عليه امور:

الاول: الروايات: منها: الرواية السابقة الذكر وهي صحيحة السند صريحة الدلالة على عدم وجوب النفقة على البائنة حيث يقول الكاظم (ع) : إذا طلق الرجل طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها. قال: قلت: اليس الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ......

ونذكر ايضا الحديث الرابع من نفس الباب الصدوق: وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى . [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة، وان كان فيها موسى بن بكر الذي لم يوثق صريحا، ولكن نحن بنينا على صحة قاعدة مشايخ الثقات، فقد روى عنه صفوان بن يحيى، وهو من الذين لا يروون إلا عن ثقة، ثم ان في الرواية حيلولتان وهذا مما يقوي السند.

ومن حيث الدلالة: فالاستدلال بمفهوم قوله (ع) انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo