< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: هل للمطلقة الرجعية نفقة؟

قلنا انه يمكن الاستدلال بامرين: الاول: المشهور بانها زوجة، والثاني: بالروايات.

اما انها زوجة قلنا انه هناك كلام: انها بحكم الزوجة أو أنها زوجة؟ وقلنا انه بحكم الزوجة هو عبارة عن حكومة، هي مطلقة لكن بحكم الزوجة والاكثر على انها زوجة ولذلك ثبت لها جميع احكام الزوجية. اما نحن فقلنا انها بحكم الزوجة لان الزوجة والمطلقة امران ضدان تقابلهما معا تقابل الضدين فلا يجتمعان ويمكن ان يرتفعا، متقابلان متنافران [1] فلا يجتمعان، لذلك لا يمكن ان تكون زوجة ومطلقة رجعية في آن واحد هذا محال.

قلنا ان الفرق بين الزوجة وحكم الزوجة هو الفرق في الحكومة. مثلا في قوله (ع):" الطواف صلاة "، هناك ثلاثة احتمالات أو توجهات او ثلاثة اقوال: اولا: هل يثبت القدر المتيقن من احكام الصلاة للطواف؟ ثانيا: تثبت كل الاحكام. ثالثا: يثبت ما كان لصيقا بالذهن.

وذلك ان الاحكام للصلاة على ثلاثة أقسام: منها القدر المتيقن في الحكومة، كالكون على طهارة حدثية وخبثية. ومنها ما كان لصيقا في الذهن وهو اوسع من الاول واعم منه، فيشمل طهارة اللباس واستقبال القبلة. ومنها ما لم يكن كذلك من القسمين الاولين كشرب الماء اثناء الصلاة.

ومن هنا: فلو ان رجلا كان يطوف حول الكعبة المشرفة، واراد شرب الماء، فهل يجوز له ذلك بناء على ابطال الشرب للصلاة؟ المسألة مبنائية:

فإذا قلنا بثبوت القدر المتيقن من احكام الصلاة او ما كان لصيقا في الذهن للطواف قلنا حينئذ بعدم بطلان الطواف عند شرب الماء اثناءه. واما إذا قلنا بثبوت جميع الاحكام الثابتة للصلاة للطواف إلا ما خرج بدلي قلنا حينئذ ببطلان الطواف.

ولذلك فعلى القول بثبوت الاحكام، يثبت جميع الاحكام حتى المستحبات منها، كقراءة القرآن والدعاء، ولولا رواية: " الطواف صلاة إلا ان الله احل فيه النطق " لثبت ابطال النطق والكلام للطواف كما ابطلة الصلاة.

ومثال آخر: لا يجوز قراءة العزائم في الصلاة، فان قلنا بثبوت جميع الاحكام للاطلاق قلنا بحرمة قراءة العزائم في الطواف. طبعا هذا إذا قلنا بحرمة قراءة العزائم لذاتها في الصلاة. وهكذا...

ولعل الاظهر من بين الاقوال الثلاثة هو القول الثاني أي ثبوت جميع الاحكام الثابتة للصلاة للطواف، وذلك لاطلاق دليل الحكومة، إلا ما خرج بدليل.

ونعود للمطلقة الرجعية، ههنا قولان: إنها زوجة، وانها بحكم الزوجة. والفرق في الثمرة بين القولين:

إن قلنا انها زوجة فقد ثبتت لها جميع احكام الزوجة، وذلك لان الاحكام تابعة لعناوينها، فإذا ثبت العنوان ثبت الحكم، فثبت كل حكم مشكوك، فإذا شككنا مثلا في جواز ضرب الزوجة (أي الضرب غير المبرح بل هو مجرد ايقاظ والفات للزوجة لكي تعي ما تفعله من الخطأ ولذا ورد في الروايات الضرب بالسواك وما شاكله) عند عدم التمكين، جاز ذلك، ويكون الوطء رجوعا على المشهور المروي، وان لم يقصد الرجوع، وعدم التمكين يسقط النفقة كما كان في الزواج؟ وان قلنا انها بحكم الزوجة.

وان قلنا انها بحكم الزوجة، فعلى ما يبنى عليه من الاقوال الثلاثة: فعلى ثبوت جميع الاحكام ثبت سقوط النفقة عند عدم التمكين على القول المشهور به وإلا لم تسقط، وعلى ثبوت القدر المتيقن دون غيره فلا نفقة لها لعدم التمكين لعدم صدق عنوان الزوجة عليها.

وهكذا ضربها كما ذكرنا، فان قلنا بثبوت جميع الاحكام ثبت جواز ضربها عند النشوز، دون ما إذا قلنا بالقدر المتيقن، فانه لا يجوز له ضربها حينئذ. وهكذا.

إذن الفرق بين الزوجة وحكم الزوجة، الفرق بين الشيء وحكمة، إذا ثبت العنوان تثبت كل احكامه وشراشيره اما إذا قلنا بحكم الزوجة فالتسوية هي في الاحكام دون المفهوم.

ما اراه إذا لم يكن هناك قرينة على القدر المتيقن تثبت كل الاحكام، وقد يكون هناك قرينة على كل الاحكام من قبيل الاستثناء في رواية: " الطواف صلاة إلا ان الله احل فيه النطق ".

اشكال وردّ: الاشكال: قد يقال: ان القول بكون المطلقة الرجعية بحكم الزوجة لا انها زوجة يستلزم تخصيص الاكثر لان اكثر احكام الزوجة ثابتة للمطلقة الرجعية، وهذا مستهجن عرفا.

الردّ: ان تخصيص الاكثر هو اخراج من افراد المفهوم وهذا هو المستهجن عرفا، لا من الاحكام.

 


[1] الفرق بين المتقابلين والمتخالفين. التقابل اربعة اقسام: التناقض، والتضاد، الملكة وعدمها، والتضايف. الفرق بين المتقابلين والمتخالفين هو التنافر بينهما مثلا: الفرس والطاولة متخالفان وليسا متقابلين مع انهما لا يجتمعان في مكان واحد وزمان واحد وجهة واحدة. تعريف المتقابلين في المنطق هو المفهومان المتنافران.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo