< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط النفقة على الزوجة:

قلنا ان نفقة الزوجة مشروطة بأمور: من الشروط ان يكون بالزواج الدائم لا المؤقت. ثانيا: ان لا تخرج من بيتها بغير مبرر.

الدليل الثالث على الشرط الثاني: الروايات:

منها ما في الوسائل باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن زوجها: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن السكوني، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.[1]

من حيث السند: الرواية لها ثلاث طرق كلها تمرّ بالسكوني، ونحن نوثقه لتوثيق الشيخ الصريح له، وتوثيق المحقق كذلك وغيره، ولعمل الطائفة برواياته.

وفي السند الثاني بنان بن محمد وهو عبد الله اخ احمد بن محمد بن عيسى الذي هو من الاجلاء، والاقرب توثيقه.

عبد الله بن محمد (بنان) ليس هناك توثيق واضح له بل يوجد مؤيدات.

     هو من أهل بيت ثقات، وهذا مؤيد.

     روى عنه احمد بن محمد بن عيسى، الذي يقول عنه بعضهم انه لا يروي إلا عن ثقة، ونحن لم تثبت عندنا هذه القاعدة لذا تكون رواية احمد بن محمد بن عيسى مؤيدا لوثاقة بنان.

     ابن قولويه اعتمد عليه في كامل الزيارات.

     جعفر بن عبد الله محمد بن قولويه (كامل الزيارات ) اتكل عليه في رواياته عن الحسن بن محبوب، فلم يختر طريقا اليه الا بنان، رغم ان الطرق إلى الحسن بن محبوب كثيرة وهذا تميز لبنان وان لم يكن دليلا بذاته على الوثاقة، لكنه مؤيد للتوثيق.

لذلك نقول الاقرب ان روايات بنان مقبولة.

الشرط الثاني: عدم النشوز: ولم اجد عنوان النشوز موضوعا لسقوط النفقة في رواية وان اشتهر ذلك على الالسن.

يقول السيد الخوئي (ره) في منهاج الصالحين: المشهور ان وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز.

والنشوز لغة هو الارتفاع والتمرد، وبالنسبة للزواج هو عدم اعطاء الآخر حقه ولو بفعل المنفرات.

والنشوز من الزوج ومن الزوجة. يقول تعالى في نشوز الزوج: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ .[2]

ويقول تعالى في نشوز الزوجة: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾. [3]

ولم أجد نصا واحدا على كون النشوز يسقط النفقة، فلنتكلم بأحكام النشوز وتفسير الآية.

اما الخوف في قوله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن " فقد فسّر على معان.

منها: ظهور امارات النشوز بحيث يظن ظنا قويا وقوع النشوز بعدها. وهذا المعنى هو الاظهر.

ومنها: العلم بوقوع النشوز لاحقا، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[4] فحمل الخوف على العلم كما ذهب إليه ابن الجنيد. وان كان يمكن ان يحمل على المعنى الاول.

ومنها: اختلاف موضوع الحكم بحسب اختلاف الاحكام الثلاثة، وهي الوعظ والهجر والضرب. فيكون موضوع الوعظ هو الخوف من النشوز، وموضوع الهجر هو العلم بوقوع النشوز، وموضوع الضرب تحققه. أو ان موضوع الوعظ والهجر هو ظهور الامارات والعلم بالنشوز، اما الضرب بموضوعه وقوع النشوز.

وهذا المعنى محتمل إلا انه لا دليل عليه، سوى ان الضرب عقوبة على امر قد تحقق وهو النشوز هنا. ولا يكون الضرب الذي هو عقوبة على أمر لم يتحقق بعد بمجرد الظن أو العلم بانه سيقع، فاقتضى هذا التفصيل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo