< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط النفقة على الزوجة:

يشترط في النفقة على الزوجة ان تكون زوجة بالعقد الدائم لا بالعقد المنقطع، هذا مشهور، بل مجمع عليه ووجود الروايات.

الدليل الثاني: الروايات نذكر منها: في الوسائل: ج14 ب 20 ح2: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابان بن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لابي عبد الله (ع) فاني استحي ان اذكر شرط الايام؟ قال: هو اضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لانك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها ألا طلاق السنة. [1]

من حيث السند: الرواية موثقة بعبد الله بن بكير، وهو من اصحاب الاجماع إلا انه كان فطحيا.

ومن حيث الدلالة: الرواية تدل بالمفهوم اللازم بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص على عدم وجوب النفقة عليه في المتعة. أي بمفهوم الشرط في قوله (ع): " ان لم تشترط .... لزمتك النفقة" وهذا بمعنى انه مع عدم الاشتراط لا تلزمك النفقة. ومع عدم الاشتراط يقع الزواج زواج مقام ودائم. نخلص إلى ان الزواج المؤقت لا نفقة فيه.

اما قوله :" في العدّة " فالنفقة في العدة تدل على النفقة في زمن الزوجية من باب الاولى.

هناك في المقام عدّة روايات تراجع في الباب العشرين في الجزء 14 من الوسائل وهي كثيرة.

الشرط الثاني: عدم ترك الزوجة للبيت من دون مبرر شرعي، واستدل له:

     بالاجماع وهو مدركي وفيه ما ذكرننا سابقا.

     بآية ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [2] ، والمعاشرة هي مفاعلة بين طرفين من قبيل المضاربة والمشاركة، وكما ان الرجل يجب أن يعاشر بالمعروف، فكذلك المرأة يجب أن تعاشر بالمعروف.

اما كون الخطاب للرجال فلكونه الاقوى، وعبّر عن سلوك الزوجة في القرآن بالطاعة، والمراد من الطاعة هو ان تصبح زوجة صالحة ترعى بيتا صالحا يحبه الله ورسوله، وهذا مفاد الحديث: " جهاد المرأة حسن التبعل"، وليس المراد من الطاعة الانسحاق كما يحلو تفسيرها لبعض من يريد توهين الشرع الاسلامي.

وفيه: وان كانت المعاشرة مفاعلة تكون من الطرفين إلا ان الامر بالعشرة بالمعروف هو من جانب الرجل دون المرأة في لسان الآية، ولا مانع من ذلك لغة. إلا ان الانصاف ان هذا دليل على وجوب المعاشرة بالمعروف، واما كون الانفاق على الزوجة من العشرة بالمعروف فغير ثابت، أي تطبيق الآية على الانفاق فيه تأمل، نعم لو ثبت وجوب الانفاق من الرجل على الزوجة من خارج الآية لامكن التطبيق. وبالتالي فان الاستدلال بالآية مصادرة على المطلوب.

الدليل الثالث: الروايات غدا ان شاء الله نكمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo