< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقة على الزوجة:

قلنا ان الدليل الاول: اجماع فقهاء المسلمين [1] ، والثاني: السيرة العقلائية وقلنا انها غير تامة، ثالثا: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] وفيه: ان موضوع النفقة في الآية هي خصوص الأم لا مطلق الزوجة. فيكون الدليل أخصّ من المدعى.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [3] ووجه الاستدلال ان الامساك بمعنى ابقائها زوجة، والامساك بمعروف بمعنى التعامل معها بما هو ممدوح عند العرف، ولا شك ان الانفاق عليها مما هو ممدوح.

ومنها: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [4] لكن الكلام في الآية المعروف سعة وضيقا. هناك المعروف الواجب الذي هو مطلوب، وهناك معروف مستحب.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾[5]

لكن الكلام في الآيات الثلاث هو في المراد من المعروف سعة وضيقا، فعدم الأذية ينطبق عليها العشرة بالمعروف ولو من دون النفقة، ولا شك ان المعروف كلي مشكك له افراد تختلف قوة وضعفا، فالعشرة مع عدم الاذية ومع النفقة ومع إدخال السرور ينطبق عليها العشرة بالمعروف، لكن لا يطلب من متعلق الحكم الفرد الأكمل، بل المطلوب هو الفرد المنطبق عليه العنوان ويكفي فيه حينئذ بالاقل، وهو الفرد الاقل لا يشمل النفقة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [6] إلا انه ان يكون المراد من الانفاق هو المهور والنفقة على الولد. احتمال وارد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [7] و " ذلك ادنى الا تعولوا " في الآية اشارة إلى علّة عدم التعدد عند الخوف من عدم العدالة وهي قلة العيلولة. والعيلولة هي ان ينفق عليه ويسد خلته. و " ذلك ادنى الا تعولوا " هو تخفيف النفقة الواجبة. هذا الجزء من الآية يدل على وجوب عيلولة الزوجة.

ويؤيد هذا التفسير للعيلولة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التالي ذكرها.

الدليل الثالث الروايات:

وهي كثيرة جدا عند جميع المسلمين. انظر الوسائل ج 15 ب 1 من ابواب النفقات، نذكر منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الوسائل: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابي عبد الله (ع) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك انهم عياله لازمون له. [8]


[1] والاجماع الحجة هو اتفاق فقهاء المسلمين الكاشف عن رأي المعصوم، وإذا لم يكشف عن رأي المعصوم فهو اتفاق، لكنه ليس حجة ويكون بقوة الشهرة من جهة الاستدلال على الاحكام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo