< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقة على العمودين:

يجب النفقة على العمودين إجماعا ونصا، نذكر منه في الوسائل: وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد. [1]

من حيث السند: صحيح، وعلى رأي الاكثر حسن.

ومن ناحية الدلالة: لا شك في دلالتها على وجوب النفقة على الأب والابن، اما الاجداد والاحفاد فالظاهر دلالتها على ذلك ايضا لصدق الأب على الجد والأبن على الحفيد، إلا ان يدل دليل على خلاف ذلك فينحصر وجوب النفقة على الأب المباشر والأبن دون غيرهما، لكن لا دليل على ذلك، بل يمكن وجود الدليل على غيره. اما الحصر فالظاهر انه حصر اضافي لا حقيقي، أي بالاضافة إلى النسب لا إلى السبب، ولذا لا يتعارض مفهوم الرواية مع رواية لزوم النفقة على الوالدين والولد والزوجة. ووجه التعارض ان مفهوم الحصر في الرواية يدل على عدم وجوب النفقة على الزوجة، ومنطوق تلك الروايات لزوم النفقة عليها. ويرتفع التعارض إذا قلنا ان الحصر إضافي.

نعم هذه الرواية تتعارض مع رواية وجوب النفقة على الوارث الصغير، حتى لو قلنا ان الحصر إضافي، لان الوارث الصغير هو من النسب غالبا. ووجه التعارض في الوارث الصغير ان هذه الرواية تدل بمفهوم الحصر على نفي وجوب النفقة على غير العمودين ومنه الوارث الصغير بخلاف تلك الرواية التي تلزم النفقة عليه. ولذا حمل الشيخ الطوسي (ره) النفقة على الوارث الصغير على الاستحباب.

ولا يشترط في النفقة عليهما ان يكونا مؤمنين، بل يجب الانفاق عليهما ولو كانا فاسقين او كافرين، بل ولو كانا ابوين بالزنى، وذلك لاطلاق أدلة النفقة، وادلة وجوب بر الوالدين ولا شك ان من أهم البر النفقة، واطلاق ادلة المصاحبة بالمعروف ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾ [2] . ولو قلنا بالانصراف إلى خصوص المسلمين أو المؤمن فعهدته على مدعيه، ولا نرى هذا الانصراف.

نعم يشترط كونهما فقيرين، لان النفقة من باب سدّ الخلّة والحاجة، بل قد يدعى الانصراف إلى خصوص الفقيرين وليس ببعيد. بخلاف النفقة على الزوجة، فهي واجبة حتى لو كانت غنية لان نفقتها تثبت بسبب عقد الزوجية، ولذلك قالوا: تسقط النفقة بعدم التمكين. وبهذا تقيّد إطلاقات الادلة.

نفقة الزوجة:

فقد استدل بالاجماع، اجماع المسلمين جميعا من كل مذاهبهم، واستدل أيضا بالسيرة العقلائية، لكن لا أرى وجود سيرة عقلائية على ذلك، بل هناك بعض المرتكزات بل بعض الاعراف.

     قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [3]

وفيه: ان موضوع النفقة في الآية هي خصوص الأم لا مطلق الزوجة. فيكون الدليل أخصّ من المدعى.

غدا نكمل ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo