< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

تراتبية المنفق.

نعود للروايات المفسرة لقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك ".

في الرواية السابقة في الآية: " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهى ان يضار الصبي، او يضار بامه في رضاعه، وليس لها ان اخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. [1]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: فقد ارجع كلمة " مثل " إلى كل ما تعلق بأم الولد ومنها المضارة بها.

إذن لا تدل الآية على وجوب خصوص النفقة، بل تبحث عن كل ما هو من شأن الأب. فالرواية طبقته على الرضاع وليس فقط على النفقة.

ومن الروايات ايضا ما في الوسائل: عن غياث بن ابراهيم، وقد مرّ ذكرها، وهي معتبرة السند وواضحة الدلالة للاطلاق " خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه ". [2]

ومنها: ح 9: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير. [3]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

من حيث الدلالة: فالوارث الصغير هو من غير العمودين إذ العطف يقتضي التغاير.

وفي ح 10 من نفس المصدر: رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال [4] : والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. اقول ( اي الحر العاملي) حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر. [5]

لكن الظاهر هو وجوب النفقة على الوارث وهو الاخ وابن الاخ ونحوه. وهذا معناه لزوم نفقة الولد على اخيه وعمه، ونحمل لزوم النفقة على العم مع عدم وجود الاب والجد والأم والعمودين، جميعا بين هذه الرواية وروايات الحصر بالعمودين والزوجة. نعم نقيد المنفق عليه حينئذ بكونه صغيرا، اقتصارا على النص في ما خالف الاصل.

لكن هذا الوجوب أي وجوب النفقة على العم ونحوه معارض بالحصر في رواية وجوب الانفاق على الوالدين والولد والزوجة.

وهنا يتوجه حمل الشيخ الطوسي (ره) رواية الانفاق على الوارث الصغير على الاستحباب جمعا بين الروايتين. بل يتوجه الحمل ايضا على عدم وارث آخر، فهو وان كان جمعا تبرعيا إلا ان آية " اولي الارحام بعضهم اولى ببعض " تشير إلى هذا الجمع، وان لم تصل مرحلة الظهور الحجة.

هذه الروايات وغيرها توهن تخصيص الآية (آية اولى الارحام) بالميراث، فيكون الارث مجرد تطبيق وتبقى الآية على عمومها فتجب النفقة على الأم بعد فقد الأب والجد.

والنتيجة: وجوب النفقة على الأب، فان فقد فالجد، فان فقد فالأم، فان فقدت فعلى ابويها وام الاب بالسوية، فان فقدوا فيستحب على الاخوة، ولا باس بالاحتياط الوجوبي في مقام الفتوى، فان فقدوا فيستحب على الاعمام والاخوال، فان فقدوا فيستحب على الاقارب فالاقرب من العشيرة من اقارب الاب.

غدا ان شاء الله نبحث حكم النفقة على العمودين.

 


[4] محمد بن علي الحالبي او الامام (ع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo