< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

تراتبية المنفق.

نكمل الكلام في الآية قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [1] ما معنى " وعلى الوارث "، قلنا ان هناك احتمالات: في المراد من الوارث، هل هو وارث الابن أو وارث الأب، أو مطلق الوارث.

وعندي احتمال آخر: وهو ان المراد هو الانفاق على الزوجة الحامل من تركة الأب بعد وفاته، والمنفق هو وارث الأب، ويؤيده الرواية التي ستأتي الواردة في فروع الكافي حيث ورد: واما قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهي ان يضارّ بالصبي، او يضار بأمه، وليس لها ان يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. [2]

ولعلّ التراضي بين الوارث والزوجة هو من حيث النفقة على الرضاع، وهي تكون من الارث.

ولما كانت الآية متعددة الاحتمالات صار المراد من " الوارث " مجملا، وبهذا تكون الشبهة مفهومية [3] ، وعليه نرجع الى الشارع اولا، وإلا فإلى العرف وإلا فالقدر المتيقن.

الروايات الواردة في تفسير " الوارث " : ما ورد في الوسائل: محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (ع) قال: سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الولد. وعن جميل، عن سورة (بن كليب، ممدوح)، عن ابي جعفر (ع) مثله. [4]

والكلام في السند والدلالة:

اما في السند: فان تفسير العياشي كتاب جليل، والعياشي من أجلاء علمائنا، لكن النسخة الواصلة إلينا محذوفة الاسانيد، فان العياشي لا يروي عن العلاء ولا عن جميل مباشرة.

واما من حيث الدلالة سياتي غدا ان شاء الله.

 


[3] ذكرنا مرارا انه عند الشبهة المفهومية: اولا: نطرق باب الشارع، فان لم نجد نطرق باب العرف اللغوي، ومرادنا أهل اللغة وأل المحاورة أي الناس وليس علماء اللغة، أي اللغويين كابن منظور والطريحي والزبيدي والجواهري. فان لم يكن فاخذ بالقدر المتيقن ان كان، فان لم يكن اصبحت المسألة مجملة ولا استفيد من هذا النص فارجع إلى نص آخر. ولقد ذكر لي بعض الاخوة ان الشبهة المفهومية يرجع فيها إلى مرجع التقليد وانا لا اوافق على هذا الرأي، لان المرجع هو من كان بيده الوضع والجعل، والوضع إما تعيني او تعيني، وكلاهما من وضع أهل المحاورة، فالمرجع عند الشبهات أهل المحاورة. واما السيرة على الاخذ بقول المرجع فليس إلا من باب اطمئنان المقلدين لتحقيقاته، فيكون الاطمئنان هو الحجة.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب12: استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب ح3، ص238، ط (الاسلامية).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo