< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات، تراتبية المنفق.

في النفقات على الولد أولا يلزم الأب من النصوص المستفيضة الكثيرة عند المسلمين جميعا، ومجمع على ذلك، فان فقد الأب فالجد للأب، فان فقد الأب والجد للأب تأتي الأم، فان لم تكن فالثلاثة بالسوية: امها وابوها وأم الأب.

واما النفقة على الأم بعد فقدهما ثالثا، ومشهور ذلك، بل قد يكون اجماعا.

فيمكن الاستدلال على ذلك بأمور:

-الاجماع فهو لو كشف عن رأي المعصوم، من اقوى الادلة.

-الكتاب: آية ) اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ( [1] وهل هذه الآية إرشاد لما عند الناس بحسب فطرتهم، او انها مجعولة من الشارع؟ الظاهر كونها مجعولة لقوله تعالى: " في كتاب الله "، والظاهر من " كتاب الله " هو التشريعات، هذا اشارة قوية بان الاولوية، اولوية تشريعية وليست اولوية ارشادية، ثم هذه الاولوية على نحو الاستحياب او الوجوب؟، وهل متعلّق الاولوية: هو النفقات، او الارث، او المال او المسؤولية إلى غير ذلك؟.

ولذا قالوا ان الآية مجملة من حيث متعلق الاولوية، فهل الاولوية من حيث المسؤولية أم من حيث الأخذ والعطاء؟

ومع هذه الاحتمالات لا يسلم الاستدلال بها.

ونستطيع ان نقول هنا انه يمكن ارادة العموم. فقد درسنا في الفاظ العموم: ان حذف المتعلّق يفيد العموم. مثلا: لو قلت لك " زيد افضل من عمرو، أو الرجل افضل من المرأة. لكن افضل بأي شيء؟ هل الافضلية بالقوة البدنية او العقلية او بالايمان أو بالجهاد، إلى آخره. فالظاهر إن الافضلية هي في كل ما ذكر وغيره، لأن حذف المتعلق يفيد العموم إلا إذا كان هناك قرينة خاصة صارفة لفظية أو غير لفظية. ومن القرائن غير اللفظية قرينة مناسبة الحكم للموضوع، من قبيل قوله تعالى: ) حرمت عليكم امهاتكم ( [2] ، متعلق التحريم محذوف، قد يقال ان كل فعل متعلق بها محرّم، نكاحها والنظر اليها، ولمسها، والبر اليها، واعطائها والاخذ منها، إلى آخره. لان حذف المتعلّق يفيد العموم لكن المناسب للتحريم هو الزواج دون غيره، وهذا ما نسميه بمناسبة الحكم للموضوع.

ونعود للآية الكريمة: ) اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله (. اولا: هل هذا حكم ارشادي أو حكم مولوي، تشريع؟ الظاهر انه تشريع لقوله تعالى: " في كتاب الله ".

ثانيا: ما معنى الاولوية وما هو اطلاقها وعمومها؟ هل لهذا العموم قرائن خاصة لتخصيصه؟

ومن قبيل هذه الآية آية أخرى وهي: ) ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ( [3] قد يقال ان هذا من هذا القبيل، كله يفسر بعضه البعض.

وفي هذه الآية جهة اشتراك مع الآية الاولى وجهة افتراق:

اما جهة الافتراق فهي أن آية " اولي الارحام " غير ظاهرة في الوجوب وضعا، بل هي نسبة طلبية بصيغة خبرية، اما في آية " يامر بالعدل " فنفس المادة تدل على الوجوب، لن مادة الامر موضوعة للالزام كما ذهبنا اليه.

واما جهة الاشتراك فكلاهما محذوف المتعلّق، فكما ان متعلّق الاولوية محذوف، وحذف المتعلق يفيد العموم، كذلك آية الإيتاء، فان متعلق الإيتاء محذوف، هل هو المال أو إدخال السرور أو الامور المعنوية، وهذا يفيد العموم.

ان شاء الله غدا نرى آية اخرى ﴿ كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ﴾ [4] . فالقرآن يفسر بعضه بعضا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo