< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات، فروع:

قلنا انه يجب نفقة الولد على والده. بينا وجوب اصل النفقة توجد ادلة من الكتاب والسنة والاجماع، بل التسالم. وقلنا ان سيرة العقلاء على ذلك، وقد تكون نوعا من الفطرة بان النفقة تجب على الوالدين.

فروع ثلاثة: هل يجب على الاب الانفاق على ولده إذا كان يستطيع الاكتساب بالزكاة والصدقات. وهناك فرعان اخران: إذا كان الولد يستطيع الانفاق على نفسه من الخمس، فهل يجب على الاب الانفاق عليه او لا؟ ثانيا: إذا كان هناك من يبذل نفقة الولد فهل يبقى الوجوب على الأب أو لا؟

الفرع الاول: الاكتساب بالزكاة: الظاهر عدم جواز اخذ الزكاة، لان الولد غني بالأب، وقد ورد في الصحيح السابق: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة، وذلك انهم عياله لازمون له ". [1]

وقد يقال: إن الفقير هو من كان فقيرا بنفسه، فالغني بغيره فقير بنفسه. فيكون موضوعا لوجوب نفقة الأب عليه؟

فانه يقال: إن وجوب النفقة على الولد مقدّم على جواز اعطائه الصدقة، لان موضوع الصدقة هو الفقر، والغني لا يجوز له أخذها، والغني يشمل من كان غنيا بنفسه أو بغيره، وذلك ببركة دليل وجوب النفقة على الاب، مما يوسع مفهوم الغني، أي يكون حاكما عليه. [2]

     هل تسقط النفقة عن الاب مع البذل خارجا.

الظاهر سقوطها إذا لم يكن في البذل عنوان آخر مانع من تلقي البذل كالإهانة فان الله لا يرضى للمؤمن أن يهين نفسه. [3]

     هل تسقط النفقة عن الاب مع قدرة الولد على التكسب بالخمس؟ ان شاء الله غدا نكمل.

 


[2] الحكومة هي التي توسع الموضوع أو تضيقه. الدليل الحاكم هو الناظر إلى دليل المحكوم توسيعا وتضيقا. مثلا اقول: " اكرم العالم " ثم اقول: المتقي عالم. مثل آخر متداول " الطواف صلاة " جعلنا الطواف صلاة، أي تمّ توسيع مفهوما الصلاة حكما ليشمل الطواف.
[3] استطراد: في الحج " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " لو فرضنا ان احدا بذل للحج، هل يجب عليه ان يقبل البذل ويصير مستطيعا؟ صاحب الشرائع (ره) عنده تفصيل، يسأل ان البذل على أي نحو؟ تارة على نحو الهدية، وتارة على نحو الصدقة، وتارة على نحو الهبة. فإذا كان البذل على نحو الهدية، الهدية تكريم فيجب عليه ان يقبلها وبذلك يصبح مستطيعا فيجب عليه الحج. اما إذا كانت على نحو الصدقة، الصدقة فيها نوع من الاشفاق وكانت يد المتصدق اعلى، حينئذ يحق ان يرفض هذا البذل، فلا يكون مستطيعا فلا يجب عليه الحج. وبالنتيجة ان العنوان المأخوذ به الحال له أثر في ثبوت الحكم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo