< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات:

قلنا ان الكلام في نفقة الولد والوالدين والزوجة، وقد نستطرد لنفقة المملوك والحيوان.

اما نفقة الولد قلنا في نقاط: وجوب اصل النفقة، وشروط المنفق عليه، وشروط المنفق، وتراتبية المنفق، وسنرى ان النفقة على الأب فالجد، فالأم، فإذا ماتت الأم فعلى ابويها بالسوية ومعها أم الأب.

ذكرنا وجوب اصل النفقة بأدلة من اجماعات بل لعلّه سيرة عقلائية على ذلك، والروايات منها الصحيح، والضعيف، لكن الروايات كثيرة، والمسألة محل اجماع وتسالم ولا تحتاج إلى دليل، فمن النصوص:" من الذي اجبر على نفقته " و " يلزمني "، واضحة في الوجوب لا الاستحباب.

اما شروط المنفق عليه: لا يوجد سوى شرط واحد وهو الحاجة والفقر، فلا يوجد شرط البلوغ، ولا العقل حتى المجنون يجب ان ينفق عليه. وكذا الولد العاصي يجب ان ينفق عليه، وكذا ابن الزنى ايضا يجب ان تنفق عليه، ابن الزنى خرج من احكام ولديته الارث فقط.

وبهذا الشرط تقيّد اطلاقات الروايات الواردة في لزوم النفقة على الوالدين والولد والزوجة، حيث لم يقل الشارع ان كان محتاجا، لم يقيّد بقيد الحاجة ولا بالفقر. ولذا فقد يقال حتى لو كان الولد غنيا فيجب النفقة عليه، وحتى لو كان الوالد غنيا تجب النفقة عليه، لاطلاق النصوص. لكنه يقال: هذا صحيح لو لا الدليل على القيد بالحاجة. نعم الزوجة ورد فيها دليل خاص إذ تجب نفقتها حتى لو كانت غنية.

اما دليل الحاجة والفقر فروايات بعضها صحيح والآخر ضعيف لكنها عديدة.

يقابل الحاجة الغنى، إذا كان غنيا لا يجب الانفاق عليه، لكن ما معنى غني: الغني له قسمان: الغني بالفعل وهو من كان المال بين يديه فعلا. وهناك الغني بالقوة أي القادر على التكسب من دون ان يكون المال بين يديه، فهذا هل يجب النفقة عليه أو لا؟

فمن الصحيح ما ورد في الوسائل: ان حد الفقير الذي يجوز معه الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة.

علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن اعين، عن ابي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحلّ لمحترف، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزهوا عنها. [1]

( ذي مِرّة معناها: ذي قوة أو خَلق حسن او آثار بديعة أو ذي قوة وحصافة في عقله ).

وفي صحيحة اخرى تشير إلى ذلك، ففي الوسائل: باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابي عبد الله (ع) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له. [2]

ذلك أن مفهوم العيال مأخوذ فيه الحاجة إلى المعيل لغة.

لا يقال: إن المرأة لا يشترط فيها الحاجة، وهي أحد اصناف العيال في الحديث.

فانه يقال: إن نفقة المرأة فيها شيء من المقابلة فيما استحل منها، ولذلك لا تجب إلا بالتمكين بخلاف الاصناف الاخرى. وعدم اشتراط الفقر عندها هو لدليل خاص بها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo