< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

اشكال على بقاء الحضانة للأم بعد وفاة الأب وإن تزوجت.

نذكر اشكال ذكره احد الطلبة بانه إذا ماتت الأم فمن هو اولى بالحضانة؟ قلنا انه الاب. فإذا مات الأب فالاولى بالحضانة هي الأم وأن تزوجت، والدليل على ذلك امور:

الاول: إطلاق أدلة حضانة الأم.

الثاني: ما ورد في صحيحة داوود بن الحصين :إن الحضانة بين الأم والأب بالسوية.

ثالثا: ان الأم احق بالولد من العصبة.

وحضانة الام عند فقد الأب للأم وإن تزوجت محل إجماع.

الاشكال هو ان الجد يسمى ابا والولاية للجد فإذا تزوجت الام يفرض ان ترجع الولاية إلى الجد لكونه الولي. والحضانة من تطبيقات الولاية.

لنرى اولا معنى العصبة: لغة كل ما كان من جهة الأب او ما كان حول الشخص، فالجد فقهيا ليس من العصبة، لكن الولد والأب والجد من العصبة لغة، العصبة هنا العصابة، شد العصب، فالعصبة كل مجموعة.

فقد يراد من العصبة في الحديث الأم احق بالولد من العصبة هو المعنى اللغوي فتكون أحق من الجد. اما إذا اخذنا المعنى الفقهي بان العصبة غير الأم والأب والجد فنقول: ان الولاية للجد كونه ابا خرج منها الحضانة للأم بدليل: الحضانة للأم إذا لم تتزوج. فإذا تزوجت كان دليل الحضانة لها هو الاستصحاب تصبح ولاية الجد مقدمة عليها وذلك لان ولاية الجد كانت بدليل لفظي وحضانتها بالاستصحاب، اما إذا كانت حضانة الأم ايضا بالدليل اللفظي، وهو اطلاق الحضانة لسبع سنين، هذا الاطلاق يعارض اطلاق الولاية للجد لكنه اخص منه، لان الولاية للجد تشمل الحضانة والرعاية والسكن وادارة الاموال وغير ذلك، اما الاطلاق في الأم تشمل الحضانة فقط، فيقدم حينئذ ادلة اطلاق حضانة الأم على ادلة اطلاق الجد من باب تقديم الخاص على العام.

قاعدة عامة: يقدم الخاص على العام ان كان الخاص لفظيا، اما إذا كان ثبوته بالاصل العملي فلا يقدم على العام اللفظي.

النفقات: والكلام في نفقة الولد والوالدين والزوجة:

اما نفقة الولد فالكلام في نقاط: اصل النفقة، وشروط المنفق عليه، وشروط المنفق.

الدليل على وجوب أصل النفقة: تجب نفقة الولد باجماع المسلمين بكل مذاهبهم، والنصوص مستفيضة في ذلك، نذكر منها:

ما في الكافي: علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. [1]

من حيث السند: السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: الدلالة واضحة في لزوم النفقة على هذه الاصناف الثلاثة. وغير هذه الرواية كثير.

شروط المنفق عليه: لا يوجد سوى شرط واحد وهو الحاجة والفقر، ولا يشترط العقل ولا البلوغ ولا غير ذلك. وبهذا الشرط تقيّد إطلاقات الروايات الواردة في لزوم النفقة على الوالدين والولد والزوجة.

قد يقال: الرواية " من الذي اجبر على نفقته، قال: الوالدان والولد والزوجة " مطلقة، أي لم تقيّد بخصوص الفقير والمحتاج، وذلك من الاصناف الثلاثة: الوالدان والولد والزوجة. فكما يجب الانفاق على الزوجة حتى في حال غناها، كذلك يجب النفقة على الولد حتى في حال غناه للأطلاق.

والجواب: هذه الاطلاقات مقيّدة بما سيرد عندنا من أدلّة، ان يكون الولد والوالدين فقراء ومحتاجين، بخلاف الزوجة التي تجب نفقتها ولو مع غناها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo