< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

الحضانة: تراتبية الحضانة:

إذا ماتت الأم فالأب أحق بالحضانة، وإذا مات الأب فالأم اولى وإن تزوجت، ومع فقد الابوين فأب الأب أولى، ومع فقد الجد، قيل: الحضانة للأقارب وقيل للوصي وهو الاقرب عندنا.

اما كون الحضانة للأب مع موت الأم فمحل إجماع، ويمكن ان يستدل لها بكون الولاية للأب، والحضانة من تطبيقات الولاية، سقطت الحضانة عن الأب بخصوصها وصارت الأم أحق بها لفترة زمنية معينة، وبعد هذه الفترة ترجع الحضانة للأب وذلك لبقاء الولاية له. ولذا فإذا فقدت الأم ترجع الحضانة للأب.

وإذا مات الأب فالحضانة للأم وإن تزوجت كما في صحيحة داوود بن الحصين المتقدمة: " فإذا مات الاب فالأم أحق به من العصبة " مطلقا غير مقيدة بعدم زواجها.

قد يقال: إن الرواية تدل على ثبوت الحضانة للأم مقدمّة على العصبة، ولم تذكر الجد؟ وعليه فالجد أولى من الام بعد زواجها لكون الولاية له.

فانه يقال: إن إطلاق الرواية مقدّم على إطلاق الولاية تقديم الخاص على العام، فان متعلق الولاية عام يشمل جميع نواحي شؤون الطفل من سكن ورعاية وحضانة ودراية وإدارة وغير ذلك، أما إطلاق الرواية فهو في خصوص الحضانة، ولذا يقدّم.

اما حضانة الجد فتكون بعد فقد الابوين وذلك لولايته الشاملة في تطبيقاتها للحضانة، ومشاركته للأب في صدق كون الولد له.

ومع فقد الجد قيل الحضانة للأقارب حسب ترتيبهم في الارث نظرا للآية: ) واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ( [1] ، وقيل للوصي للأب ثم للوصي للجد نظرا لكونهما نائبين عنهما في حفظ الولد ومصالحه، وهو المتجه، إذ لو سلمنا تطبيق الآية على مقامنا فان النائب يقوم مقام المنوب عنه، فيكون الوصي للأب أقرب من غيره من العصبة. وايضا يشير إليه خبر ابن محبوب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات، وترك أمرأته ومعها منه ولد، فالقته على خادم لها، فارضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي؟ فقال: لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك، ويدفع اليه ماله " [2]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

وفيها إشارة إلى ان إدارة امور الولد هي للوصي قبل إدراكه، فيما لو أرجعنا الضمير في جاءت إلى المرضعة الخادم. لكن لا يستقيم ذلك مع إرجاع الضمير في حجرها إلى الأم، وإن كان ممكنا لكنه خلاف المفروض من عود الضميرين إلى مرجع واحد. ثم إن حق إخراج الولد من حجر أمه بعد الادراك حق للوصي لا للعصبة، في إشارة إلى بقاء الولاية للوصي بعد الادراك فيما يمكن أن يبقى، كما لو ادرك سفيها أو غير راشد أو غير ذلك، إذ لا ولاية عليه ولا حضانة بعد الادراك إلا في بعض الحالات، مما يقتضي أن تكون الولاية له كذلك عند فقدان الأم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo