الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
40/04/25
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.
الحضانة: هل تعود الحضانة بعد الطلاق:
قلنا انه اشترط في الحضانة ان لا تكون متزوجة وذكرنا الروايات الواردة بهذا المعنى، والمثبتة لهذا الشرط، طبعا هذا مع وجود الأب، اما مع عدمه وعدم الجد للأب فالحضانة لها وإن تزوجت.
فلو فرضنا ان الزوجة تزوجت وبعد فترة من الزمن طلقت، فهل تعود الحضانة؟ قيل بالعودة وقيل بعدم العودة، وليس هناك روايات خاصة في المسألة بعنوانها، أي بعنوان الرجوع بعد لا سلبا ولا ايجابا، نلجأ في حلّ المسألة إلى تطبيقات القواعد الاصولية.
دليل عدم العود هو استصحاب سقوط الحضانة بعد الزواج، أي كنت متيقنا من سقوط الحضانة للمرأة بسبب تزوجها، وبعد الطلاق أشك في بقاء هذا السقوط، فاستصحب البقاء وذلك لتمامية اركان وشرائط الاستصحاب من وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة وغير ذلك من الشرائط.
دليل من قال بالعود:
1- ان المقتضي موجود وهو الحاضن مع اهليته، والمانع مفقود وهو الزواج، فتتم العلّة التامة للمعلول وهو استحقاق الحضانة.
وفيه: انه من باب قاعدة المقتضي والمانع، وهذه القاعدة لم تثبت في علم الاصول. [1]
2- العموم في ادلة الحضانة [2] ، يعني إذا كانت الحضانة سبع سنين، فهذا عام لكل زمن في السنين السبع سقط منها زمن الزواج، فيبقى الباقي تحت العموم فثبت الحضانة بعد الزواج.
قد يقال: إن هذا معارض باستصحاب سقوط الحضانة الثابت عند الزواج.
ولكنه يقال: إن العموم أصل لفظي، والاستصحاب اصل عملي فيقدّم عليه.
وعليه نقول بعودة الحضانة بعد الطلاق لاطلاق الروايات وعدم معارضتها بالاستصحاب.