< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

الحضانة:

قلنا اولا: ان الحضانة هي مجرد رعاية وليست ولاية.

ثانيا: الحضانة بالنسبة للأم حق وليست حكما، أي تستطيع التنازل عنها كليا.

ثالثا: ان الحضانة على المشهور هي للام سنتان للصبي، والبنت إلى سبع سنوات، وبعد ذلك للأب، ثم بعد البلوغ الاختيار، ونحن ذهبنا إلى السبع سنوات في البنت والصبي للأم ثم بعد ذلك للأب.

وقلنا بالنسبة للمباشرة هل يشترط على الأم ان تباشر غسل الولد بنفسها أو يمكن ان تجعل خادما. قلنا ان ظاهر الادلة هو الاطلاقات، لكن لا يبعد انه يكفي التغسيل من دون مباشرة لان المراد من الحضانة ان تكون تحت رعايتها او تحت رعايته. وان كانت اصالة الاطلاق تؤدي إلى طرد هذا الشرط، لكن الظاهر ان شرط المباشرة غير تام.

هل تعود الحضانة بعد الطلاق:

قلنا ان شرط الحضانة ان لا تكون متزوجة، فلو تزوجت تصبح الحضانة للأب.

وشروط الحضانة ان تكون مسلمة، عاقلة، حرّة، غير متزوجة. قال في جواهر الكلام: بلا خلاف في الاربعة.

ونقول: اما كونها عاقلة فهذا بلا شك. واما ان تكون حرّة فلم اجد دليلا على ذلك إلا الاجماع. أو انها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولكن هذا لا يسقط الاهلية. ثم إن الاجماع لا نقول به لا صغرى ولا كبرى.

واما كونها غير متزوجة فهذا مع وجود الاب، اما إذا توفي الأب فالأم احق بالحضانة ولو تزوجت. واشتراط كونها غير متزوجة فيه روايات لا تخلو من ضعف. فاشتراط عدم الزوجية فيه دليلان: الاجماع، وروايات لا تخلو من ضعف لكنها منجبرة بعمل الاصحاب لان هذا اي المجمعين استندوا إلى تلك الروايات فيصبح من باب الشهرة العملية ان هناك عمل على طبق الروايات، فتعود المسألة إلى ان عمل الاصحاب هل يجبر ضعف الرواية او لا؟

المشهور ان عمل الاصحاب يجبر ضعف الرواية، ولكن نحن نقول كما ذكر السيد الخوئي (ره) ان عمل الاصحاب لا يجبر ضعف الرواية، هذا تقنيا، لكن نفسيا من الصعب ترك عمل الاصحاب، اجتهادهم حجة عليهم وليس حجة علينا، نعم نقلهم حجة علينا.

فان تكون غير متزوجة ليس دليله الاجماع فقط بل له دليل آخر ان الروايات ضعيفة السند عمل بها المشهور، وعمل الاصحاب يجبر ضعف الرواية.

وملخص الدليل على الانجبار ان المشهور قد اطلعوا على قرائن تثبت جواز العمل بالرواية الضعيفة ولكنها قد خفيت علينا.

وملخص الدليل على عدم الانجبار باشكالين: الاول: قد لا يكون المشهور استند إلى نفس الروايات، بل قد يكون المستند هو ادلة اخرى.

الثاني: من قال بان القرائن التي تدل على العمل بالرواية الضعيفة عندهم تكون حجة عندنا لو اطلعنا عليها.

إذن كونها غير متزوجة له دليلان: الاجماع قلنا اننا نرفضه، نعم دليل آخر هو الروايات الضعيفة الواردة لا تخلو من ضعف لكن مجبورة بعمل الاصحاب. فإذا قلنا في المسألة الاصولية ان عمل الاصحاب يجبر ضعف الرواية، حينئذ تصبح هذه الروايات حجة ودليلا، وإذا قلنا بانه لا تجبر ضعف الرواية لاتكون هذه الروايات دليلا.

لكن الكلام فيما لو تزوجت واخذ منها الولد ثم طلقت فهل تعود الحضانة بعد السقوط بالطلاق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo