< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

هل تشترط المباشرة في خدمة الولد ورعايته من قبل الحاضن:

لا يوجد في الروايات ما يشير إلى ذلك، والذي اراه ان المسألة عقلائية عرفية.

فالطرف الذي يحق له الحضانة لو تخلّى عن شيء منها او عن جميعها في زمن ما، كما لو سافر في فترة إلى بلد آخر، فانه يحق للطرف الآخر اخذ الولد ورعايته في خصوص ما تخلّ عنه الآخر، وما تبقى يدخل تحت إطلاقات الادلة.

فلا بد للطرف الحاضن من مباشرة التغسيل والتنظيف والمؤانسة والملاعبة.

لكن الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل تكفي الرعاية والعناية العرفية. ذلك ان لفظ الحضانة لم أجده في الروايات بل هو اصطلاح فقهي. والموجود في روايات الحضانة لفظ: " أحق به " " والولد بينهما بالسوية " من دون ذكر متعلّق التسوية والاحقية. فلو جعل الاب خادما يخدم الطفل، فيغسله ويغسل ثيابه وغير ذلك فلا يبعد انطباق الحكم الوضعي " الاحقية ".

ولو شككنا في اشتراط المباشرة فاطلاق لفظ " أحق " يطردها. ولذا لا يبعد عدم جواز أخذ الولد من الأم في حال جعلت له خادما يخدمه لكن تحت نظرها واشرافها، وكذلك العكس، أي لا يبعد عدم جواز اخذ الام للولد في حال جعل الاب خادما له، طبعا ضمن زمن الحضانة.

نعم، لو سافر الحاضن سفرا طويلا تاركا الرعاية والعناية بالطفل لشخص آخر، فلا يبعد سقوط حضانته، ولا يبعد حق مطالبة الطرف الآخر، لعدم اعتبار العقلاء الطفل تحت رعاية وعناية الطرف الحاضن مع طول السفر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo