< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص اراء السيد الاستاذ وادلتها في كتاب النكاح.

الحضانة:

مدة الحضانة وهل هي للأب أو الأم؟

بعد ان بيّنا ان الحضانة هي عبارة عن مجرد اهتمام بالولد من تنظيف واطعام وشرب ورعايته وتونيسه. وليست الحضانةإعطاء للولد لا للأب ولا للأم. [1]

في مدة الحضانة:

اقوال: 1- الحضانة للأم مطلقا ما لم تتزوج، وقد يستدل له بالحديث المرسل: علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد (الملقب بكاسولا)، عن المنقري، عمن ذكره، قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد، ايهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. [2]

الرواية ضعيفه بالقاسم بن محمد، وبالارسال. هذا القول لا نتبناه لعدم الدليل المعتبر عليه.

2- الحضانة في البنت هي للأم ما لم تتزوج، إذ الحر العاملي احتمل أن يكون المراد بالولد هو خصوص الانثى، فانتفى اطلاق الولد عليه [3] . ويشكل عليه بان هذا الحمل لا شاهد له. وقد عنون صاحب الوسائل في ج 15 الباب 81 ص 190 بهذا باب ان الام احق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلّق وتتزوج، والبنت إلى ان تبلغ سبع سنين، ثم يصير الاب أحق منها فان مات فالام، ثم الاقرب فالاقرب.

هذا القول نحن لا نقول به ولا دليل عليه، وإذا كان الدليل الرواية فالرواية مرسلة، ولا دليل على التفصيل بين البنت والصبي.

3- الحضانة للصبي والبنت هي للأم لسنتين مدة الرضاع ثم الأب أحق.

وقد يستدل له على أن الاصل أن تكون الحضانة للأب لانها من شؤون الولاية خرج عن ولاية الأب وحضانته هو السنتين الاوليين وهما سنتي الرضاع، فما بعد السنتين يبقى تحت عموم ولاية الأب. وإذا كان ثمة دليل على السبع سنين فهما روايتان غير معتبرتين. واتصور ان هذا دليل السيد الخوئي (ره). وهو ان ولاية الأب تشمل ادارة الاموال وغيرها وايضا تشمل الحضانة. فالمفروض ان تكون الحضانة للأب، لكن ورد دليل خاص على ان الحضانة للأم في فترة معينة، والفترة المتيقن منها الخارجة عن حضانة الأب هي السنتين، سنتي الرضاعة فلذلك تخرج هاتان السنتان عن عموم الولاية ويبقى الباقي تحت عموم ولاية الأب. [4]

ويشكل عليه بان الروايتين لا تخلوان عن الاعتبار، فلا بد من الذهاب إلى كون الحضانة إلى السبع سنين.

 


[1] كما يشاع في هذه الايام في وسائل الاعلام، حيث يتجادلون في كون الحضانة حقا للأم أو للأب ولا ينظرون ابدا إلى حق الطفل.
[3] قلنا سابقا انه لا توجد اصالة اطلاق ولا اصالة الحقيقة ولا اصالة العموم، بل الموجود اصالة الظهور. الاطلاق إذا كان له احتمال قوي ينتفي ويختل الظهور، لا يوجد هناك اصالة اطلاق او اصالة عموم او اصالة الحقيقة تعبدا كما ذهب الكثيرون، الاصالات كما ذكرنا ترجع إلى اصالة الظهور، كل ما ذكر من اصالات لفظية انما ترجع إلى اصالة الظهور. العقلاء والعرف واهل اللغة يعملون بالظواهر، نعم عند الاحتمال الملغى لما يخالف الظهور أي احتمال التقييد أو التخصيص أو المجاز يكون ظهور في الاطلاق أو العموم أو الحقيقة. هنا يبدو ان الحر العاملي (ره) انطلق من هذه النقطة، ولعلّه يقول ان روايات السبع قرينة على الظهور بان المراد من الولد هو خصوص البنت.
[4] أي عموم يخرج منه بعض الافراد يبقى الباقي تحت العموم. في الاصول هناك مسألة في مباحث الالفاظ: العام عندما يخصص هل يبقى ظاهرا في تمام الباقي أو في بعض او جزء الباقي. مثلا: " اكرم العلماء إلا زيدا " ولنفرض ان العلماء عشرة وخرج " زيد " يبقى تسعة. هل يجب اكرام جميع التسعة أو بعضهم أو اقل الجمع إلى آخره؟ المناط في هذه المسألة ان اكثر القدماء كانوا يقولون بان التخصيص نوع من المجاز، فإذا قلت: " اكرم العلماء إلا الفساق " " فإلا " قرينة على المجاز. استعمل العام " العلماء " في بعضه، إذن استعمل في غير ما وضع له. " اكرم كل عالم إلا زيدا " استعملت " كل " ببعض العلماء، فتكون " إلا زيدا " قرينة على الاستعمال في غير ما وضع له، ولا مرجح لمجاز على آخر. فلا يمكن حينئذ ان احمل اللفظ على احد المجازات. إذا قلنا ان التخصص مجاز فلهذا الكلام وجه حق. لكن قلنا انه ليس هناك مجاز، " اكرم العلماء إلا زيدا " تخصيص، والتخصيص ليس قرينة على المجاز، تبقى " العلماء " مستعملة في ما وضع له، نعم المراد من المركب " العلماء " ناقص واحد. ثانيا: لا يوجد عندي ان الاصل ان يظهر المجاز في التمام. ولا عندي ان الاصل ظهور المجاز في خصوص اقل الجمع مثلا. والمسألة ليست فقط في العموم، لو قلت: " رأيت اسدا يرمي "، " يرمي " اصبحت قرينة على ان المراد من الاسد ليس المعنى الحقيقي. لكن هل استعمل في الرجل الشجاع، أو في كثيف الشعر، أو في ابخر الفم، أو المعاني المجازية الاخرى، هناك عدّة مجازات، فالذهاب إلى احد المجازات ايضا يحتاج إلى قرينة. فالقرينة الاولى صرفت اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي " يرمي " قرينة صرفت اللفظ عن المعنى الحقيقي للأسد. هناك عدّة معان مجازية لكن اي واحد منهن؟ إذن يحتاج إلى قرينة اخرى او ظهور. غاليا ما يستعمل الاسد في الرجل الشجاع، وفي الشعر، وابخر الفم نادرا ما يستعمل. لذلك الاستعمال في تمام الباقي يحتاج إلى قرينة وإن كانت عامة أو خاصة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo