< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

قاعدة: الولد للفراس.

بعد الانتهاء من وسائل اثبات النسب كموضوعات: البيّنة، خبر الواحد، الاقرار، ظهور الحال، ومن ما يؤدي إلى اطمئنان من فحص الجينات الوراثية، وغير ذلك. نأتي إلى القواعد العامة.

قاعدة الولد للفراش: وهي قاعدة منشؤها الروايات المشهورة ولعلّها متواترة عند جميع المسلمين عن رسول الله (ص).

في الوسائل: ح 1: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (ع) قال: ايما رجل وقع على وليده قوم حراما، ثم اشتراها، فادعى ولدها، فانه لا يورث منه شيء، فان رسول الله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته. .. الحديث. رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. [1]

وكذلك الحديث الرابع من نفس المصدر.

في هذا الحديث إضاءتان: الاولى: إن الحديث ورد مورد ضرب القاعدة، أي عند الشك لا عند العلم، فلو فرضنا علمنا أن الولد ليس للزوج الشرعي، وذلك لغيابه عن زوجته أكثر من أقصى الحمل، فلا نستطيع التمسك بهذا الحديث " الولد للفراش " لاثبات النسب للزوج كما فعل بعض ابناء العامة على ما نقله ابن قدامى في المغني،

الثانية: قوله (ع): " وللعاهر الحجر " والعاهر معناه الزاني، وفي تفسير الحجر وجهان:

     ان تكون بمعنى الرجم، وحينئذ تكون اجنبية عن مسألة النسب.

     أن تكون بمعنى العدم، أي لا شيء للعاهر فينتفي منه الولد.

هل هناك اصول اخرى يمكن ان تكون ايضا تثبت البنوة او لا؟ لا اظن ان هناك اصل آخر غير قاعدة " الولد للفراش "، نعم هناك اصول عدمية تنفي الولدية، كاصالة عدم كونه ولدا، لكن الاصول العدمية لا يمكن اجرائها إلا بناء على ان الاصل يثبت لوازمه غير الشرعية، فلو دار الامر بين ان يكون الولد لزيد أو لعمرو فلا يمكن التمسك باصالة عدم كونه لزيد في إثبات كونه ولدا لعمرو، وذلك لمعارضته لاصالة كونه لعمر ايضا، هذا اولا، وثانيا: لانه أصل مثبت فلا يلزم منه ثبوت الولدية لعمرو. ولذا فلو فرضنا وجود مانع من جريان الاصل في احد الطرفين، فان جريانه في الطرف الآخر لا يثبت الولدية فيه، لانه أصل مثبت.

لذلك الاصول العملية لا تثبت، يبقى هل هناك اصول مثبته غير قاعدة الولد للفراش؟

اثبات النسب وليس نفيه، القواعد العدمية موجودة، كل الاصول المثبتة للموضوعات او النافية للموضوعات تتم.

الاستصحاب: إذا شككنا بولدية زيد لعمرو بعد ثبوت ذلك، فلا معنى لاجراء الاستصحاب لان الولد يبقى ولدا، ولا شيء يرفع الولدية. أما إذا شككنا بولدية زيد بعد إثباتها لعمرو، أو بعد القطع بكونه لعمرو، وذلك للشك في أصل اليقين، أو للشك في أصل وسيلة الاثبات، فهذا من قاعدة الشك الساري، أو ما يسمى بقاعدة اليقين. فهنا لا يجري استصحاب الولدية.

نعم يمكن القول بجريان الاحكام المشكوكة بعد ثبوتها، مثلا كان واجب النفقة على الاب، والآن يشك، فيمكن إجراء استصحاب لزوم النفقة على الاب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo