< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

ومن وسائل الاثبات: الاقرار: هو من وسائل الاثبات اجمالا، عقلائيا ونصا لكن الاقرار انما ينفع في إثبات الآثار التي تكون على نفس المقرّ لا له، لان النص هو التالي " إقرار العقلاء على أنفسهم، وليس لانفسهم. بعبارة أخرى: الاقرار حجة في الامور التي لا يجر المقرّ النار فيها إلى قرصه، بل تكون عليه. ويدل على ثبوت النسب به كل ما دلّ على حجية الاقرار في الموضوعات.

     الاجماع.

     سيرة العقلاء.

اما الروايات الخاصة بالنسب فعديدة ومنها معتبر السند، نذكر منها:

الوسائل: في الصحيح، ح 1 : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (ع) في حديث قال: وأيما رجل أقرّ بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. [1]

فإذا أقر الوالد بالولد ولم يكن معارض ألحق به، ولا يجوز له نفيه بعد ذلك. القرعة: وهي وسيلة للاثبات في الموضوعات في الجملة. وأما موضوعها فقد وردت فيه عدّة روايات بعضها في أنها لكل أمر " مجهول "، وبعضها لكل أمر " مشكل "، وبعضها لكل أمر " مشتبه ". ولعلّ المراد من هذه الالفاظ معنى واحدا، وليس معان متعددا، بل هو المطمأن به. لكن دلالتها تختلف من حيث انسداد وسائل الاثبات الاخرى كالبينة وغيرها. فلفظ " مشكل " يوحي بانسداد جميع وسائل الاثبات الاخرى، بخلاف لفظ " المجهول " أو " المشتبه " فان عنوان " المجهول " ينطبق على الشيء حالة الجهل به سواء انسدت ابواب الاثبات الاخرى أم لم تنسدّ، بل كان من الممكن الحصول عليها، وقبل تحققها فعلا. وكذلك الحال في لفظ " المشتبه ".

وفي الحديث الصحيح: الوسائل: ج 18 باب 13 ح 1 : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي نجران، عن ابي المغرا، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد، وكان الولد للذي يقرع. [2]

هذه الرواية تدل على شيء مهم وهو ما ذكرناه بان ولد الزنى مفهومه نفس مفهوم الولد الشرعي نعم سببه غير شرعي. ثم إن الثلاثة يبدو انهم قد زنوا بها، لان الحر لو كان زوجا شرعيا لتمّ انطباق قاعدة " الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [3]

 


[3] ملاحظة من أحد الطلبة الافاضل: ان الامام لم يكن بوارد الجواب عن سؤال لكي يقال إن الحكم خاص بهذا المورد، بل في كلام الامام إشارة إلى عدم ثبوت قاعدة تبعية الولد لاشرف الابوين في مسألة النسب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo