< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

الكلام في اثبات النسب وذكرنا منها البينة، خبر الواحد الثقة في الموضوعات، ظهور الحال، العلم الوجداني إلى آخره، وهذه المثبتات هي في موارد خاصة وموضوعات خاصة تختلف عن القواعد كقاعد الولد للفراش وستأتي لاحقا. وكان الكلام في القرائن اللبية، هل القرائن اللبية التي استجمعها دليل وحجة او لا؟

ذكرنا بالامس عدّة روايات منها المعتبر، بان الامام (ع) حكم بمجرد رد الفعل التلقائي للأم على ان الولد لها لا باقرار الآخر. وذكرنا رواية بسند معتبر ان الرجل ترك ابنا وعبدا وادعى كل منهما انه نهو الابن والاخر العبد، وكان حكم الامام (ع) بان فلانا هو العبد معللا برد فعله عندما اخرج راسه من الثقب. وهذا ليست بيّنة ولا اقرارا ولا ظهور حال التي قلنا بثبوت النسب لها، بل هو عبارة عن قرينة لبيّة، بمعنى غير لفظية وجداني حدسي التي تدل على ان هذا هو العبد أو هذا هو الابن. ولا نقول انه دليل عقلي [1] ، ولا نقول انه اقرار.

وهناك رواية بنفس مضمون الرواية الاولى: ح 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب على، وقال الآخر هو والله غلام لي أبي أرسلني معه ليعلمني وأنه وثب على يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يكذب هذا، وهذا يكذب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق، قال: فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر: أثقب في الحائط ثقبين، وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس وقالوا: قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أن هذا عبده، وحلف هذا أن هذا عبده، فقال لهما: قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال: يا قنبر على بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا، فقال علي عليه السلام للغلام: ألست تزعم أنك لست بعبد، ومكث الاخر في الثقب قال: بلى إنه ضربني وتعدى على، قال: فتوثق له ودفعه إليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. [2]

الرواية نفس الحادثة لكن هذه رواية مرسلة لا نعرف من هو الرجل المروي عنه اما الرواية الاولى سندها معتبر. وهناك روايات كثيرة بهذا المضمون لكن السؤال المهم هو هل نستطيع ان نقول انه هذه حادثة في واقعة ونقف؟، يعني فقط في حال اثنان ادعى احدهما انه المولى والاخر هو العبد، حينئذ نصنع ثقبين ومن اخرج رأسه كان العبد. هل هذه الحالة حالة عامة او حالة خاصة؟ هذا الاسلوب من اساليب التحقيق حجة ودليل فقط في العبد والمولى؟ ولا نستطيع ان نجعلها حالة عامة؟. أو نقول ان هذا خاص بالمعصوم؟. وقصر الاثبات بهذا المورد هو من قبيل قصر الفقهاء لخيار الفسخ في مورد أنه لو تزوجها على انه من بني فلان فبان من بني فلان، من دون أن يستنبطوا قاعدة عامة كلية من أن مخالفة الشرط تؤدي إلى خيار فسخ كل الشروط. فهل نقتصر في الاثبات على خصوص مورد الروايات، أم يمكن استنتاج قاعدة عامة كلية؟ والذي أراه أن الاطمئنان الحدسي الناشئ من بعض تصرفات المتهم هو الحجة، من دون قصره على هذه الموارد بخصوصها. وقد سميّت هذه القرائن أي ردود الافعال بالقرائن اللبية.

 


[1] ليس هو دليلا عقليا، إذ لا يحكم به العقل الفطري مثل النقيضان لا يجتمعان، ولا العقل العملي مثل: العدل حسن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo