< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

    1. ومن وسائل اثبات النسب: ظهور الحال.

كما لو اشتهر بالبلد من دون معارض ان فلان ابن لفلان، والسيرة العقلائية على ذلك. ولذا لو ادعى رجل ولدا يتربى في كنف آخر ويعرف بين الناس ان المربي هو الاب فان على المدعي البينة لكون يدعي خلاف ظاهر الحال.

    2. من وسائل اثبات النسب: القرائن اللبية الناشئة عن استكشاف الحالة النفسية، فهل هذه حجة أو لا؟

ح 9 – وباسناده (الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر) إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: توفى رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا، فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثم قال: يا قنبر جرد السيف - وأشار إليه: لا تفعل ما آمرك به - ثم قال: اضرب عنق العبد، فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك. [1]

من حيث السند فهو معتبر، ومن حيث الدلالة فان الامام (ع) اعتبر هذا الفعل التلقائي للعبد، من دون إقرار منه بالعبودية. وتوجد روايات عديدة من هذا القبيل كالحديث الرابع من نفس المصدر وهو بنفس المضمون تقريبا.

ح 11 وهي رواية في الارشاد قال: روت العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى امير المؤمنين (ع) فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فاقامتا على التنازع فقال علي (ع) ايتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به؟ فقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه. فسكتت إحداهما وقالت الاخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك من دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه واشفقت، واعترفت الاخرى ان الحق لصاحبتها وان الولد لها دونها. [2]

وهذه الرواية مشهورة غير معتبرة سندا. ومن حيث الدلالة فيحتمل كون الحكم بالولدية بسب الاقرار إلا ان الظاهر ان الاعتبار هو لرد الفعل التلقائي، وإن أقرت المرأة الاخرى بعد ذلك بأن الولد ليس لها، وهذا ظاهر العبارة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo