< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

 

اثبات النسب: ذكرنا ان النسب يثبت بالبيّنة.

    1. خبر الثقة: وذلك لعموم ثبوت الموضوعات بخبر الثقة إلا ما خرج بدليل.

ويدل على ثبوت الموضوعات بخبر الثقة أمور:

     منها: سيرة العقلاء على ذلك حيث لا يفرقون بين الحكم والموضوع في الأخذ بالخبر.

     ومنها: إطلاق نصوص حجية الخبر عند من استدل عليه بسورة النبأ وغيرها حيث يشمل المتعلق الحكم والموضوع.

     ومنها: استنتاج قاعدة عامة كلية من أخبار جواز التعويل على بعض الموضوعات مثلا: المؤذن، وثبوت عزل الوكيل، وفي ثبوت الزوال، وفي ثبوت استبراء الامة أو عدم وطئها إذا كان المخبر هو البائع، وفي إثبات الوصية، وغير ذلك، مما يوهن إرادة خصوص مواردها، بل يستنتج منها قاعدة عامة، وخبر الثقة هو القدر المتيقن منها في حال عدم التقييد.

    2. القيافة: ولا يثبت بها النسب إجماعا ونصا.

    3. القرعة: يثبت النسب بها في حال انسداد الابواب والادلة الاخرى بناء على كون موضوع القرعة هو " المشكل " [1] . اما بناء على كونه " المجهول " فيمكن الذهاب إلى أثبات النسب بها ولو مع عدم الانسداد، إلا أن الاقوى أن المراد من الالفاظ في موضوع القرعة واحد، أي المشكل أو المشتبه أو المجهول، والقدر المتيقن هو خصوص حالة الانسداد، وفي غير هذه الحالة تحتاج إمارتية القرعة إلى دليل.

    4. الاقرار، وظهور الحال، والعلم الوجداني، والعلم الناشئ من أدلة ملموسة كفحص DNA ، وعجز الطفل ووزن اللبن.

ان شاء الله غدا نكمل مسألة فحص DNA.

 


[1] هناك روايات في القرعة: إذا كانت لكل امر " مشكل " أو لكل امر " مشتبه " أو لكل أمر " مجهول ".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo