< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/02/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

في اثبات النسب تارة نتكلم في عالم الثبوت وتارة في عالم الاثبات. ذكرنا في عالم الثبوت بماذا يتحقق النسب.أما في عالم الاثبات: قلنا ان هناك شرط عام وهو التالي: انه لا بد ان يكمون اقل الحمل ستة اشهر واكثره تسعة اشهر، وان ذهب بعضهم إلى العشرة، وبعض آخر قليل إلى السنة، وابناء العامة ذهبوا إلى السنتين او الاربعة أو غير ذلك. وقلنا ان الشرط العام هو في حال الظروف الطبيعية. أما الامور التي يثبت بها النسب فسنبحث فيها وهي: البيّنة، وخبر الثقة، وفحص الحامض النووي DNA والقرعة، ووزن حليب الأم، والقيافة، وظهور الحال، هذا على نحو الامارات، وقاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر.

    1. البينة: وهي شهادة عدلين بالغين، ولا يقبل في النسب شهادة الصبي المميز، لقوله تعالى: ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ( [1] والصبي المميز لا يصدق عليه " رجل " والاحكام تابعة لعناوينها ولو قيل إن الآية وردت في كتابة الدين، فإنه يجاب بالغاء الخصوصية، وان المورد لا يخصص الوارد. نعم الروايات متعارضة.

فبعضها يدلّ على ما ذهبنا إليه عدا في القتل:

ففي الوسائل: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن عمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. [2] والرواية معتبرة السند.

وفي الحديث الخامس من نفس الباب في الموثق: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم أشهد، تجوز في الامر الدون، ولا تجوز في الامر الكبير. [3]

والظاهر فيها بقرينة روايات عدم الاعتبار عدم قبول شهادته، مع استحباب الأخذ بها ما أمكن.

 

وفي الحديث السادس مقبولة طلحة بن زيد [4] : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. [5]

وكل الروايات لا تقاوم الرواية الأولى التي ذكرناها. أما دلالة فان الروايات الصحيحة في قبول شهادة الصبي في خصوص القتل، فتخصص بها روايات عدم قبوله مطلقا. والروايات المطلقة كرواية محمد بن حمران تؤكد ذلك، وهي أقوى سندا من مقبولة طلحة بن زيد.

 


[4] طلحة بن زيد عامي لم يوثق صريحا ولم يقدح به لكن كتابه معتمد. وقلنا ان ما ذكره الشيخ الصدوق (ره) عندما قال: انا اخذت كتبي من كتب عليها المعول واليها المرجع. يعني تدور عليها رحى الاستنباط، قلنا ان المراد منها الاجمال وليس التفصيل. في هذه الحالة أعبر عن الرواية أنها مقبولة، لكنها أضعف المقبولات، والثمرة تظهر في حال التعارض. نعم في قبول الرواية التي هذه حالها: أي صدرت من عامي لم يوثق ولم يقدح به، ولكن كتابه معتمد نظر نتركه لابحاث علم الرجال، وقد ذكرناه هناك. لكنه اضعف المقولات، فإذا اتت صحيحة مقابله نأخذ الصحيحة وكذلك في الرواية الموثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo