< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

5- طفل الانبوب: أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة وراثية من امرأة – بويضة – وتلقح في انبوب مع نطفة رجل - الحيوان المنوي – خارج الرحم، ثم تزرع النطفة في رحم امرأة أخرى لتحمله جنينا. والفرق بين الاستنساخ وطفل الانبوب: ان في طفل الانبوب نأخذ للتلقيح نطفتان وراثيتان – بويضة امرأة ومني رجل – وفي كل منهما ثلاثة وعشرين كروموزوما، بينما الاستنساخ هو الاخذ بخلية كاملة أي ستة واربعين كروموزوما.

جواز هذه العملية: تجوز هذه العملية، لان ما ذكروه من أدلة على الحرمة غير تام، فالآية: ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴾ [1] لا إطلاق فيها لحفظ الفروج من كل شيء، بل هي في مقام الحفظ من النظر والزنى كما ورد في بعض الروايات.

كذلك الروايات كم في مرسلة الصدوق (ره): قال النبي (ص) لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما " [2] . فإن هذه الرواية بالاضافة إلى إرسالها، لا دلالة لها على حرمة التلقيح الاصطناعي لوجهين:

الاول: ان المزروع في رحم الاجنبية هو البويضة الملقحة وليس ماء الرجل.

الثاني: أن الاستدلال لا يتم إلا إذا كانت كلمة " حراما " نعتا لامرأة أو حالا لها، وكلاهما غير تام، بل الأقوى أنها تمييز نسبة، وهذا يعني أن الحرمة يجب أن تتحقق في مرحلة سابقة على الحكم الوارد في الرواية وهو " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم ... " .

وقد استدل على الحرمة ايضا بأصالة الاحتياط في الفروج، وقد بيّنا في أبحاثنا أنها في خصوص الولد، وأنها على نحو الاحتياط الاستحبابي المؤكّد، لا على نحو الوجوب. وقد استدل على التحريم باختلاط الانساب، وهو غير تام كما بيّنا إذ الأب معروف والأم معروفة، إلا في حالات خاصة كما في بنك المني حيث لا يعرف صاحب الماء، ففي هذه الحالة الاشكال في ضياع النسب وليس في أصل عملية طفل الانبوب. كذلك استدل على الحرمة بلزوم قتل البويضات غير الملقحة، ومن الواضح جواز ذلك إذ لا دليل على حرمة إتلافها خارج الرحم، وإن كانت بداية منشأ انسان، لكنها ليست انسانا ولا دليل على كونها نفس محترمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo