< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

شروط المتعاقدين: لا يشترط في الزوجين البلوغ ولا العقل ولا الرشد، نعم يشترط الاختيار.

معنى الولاية: يشترط في الولاية مراعاة الغبطة والمصلحة للمولى عليه، وليس مجرد عدم المفسدة، وهذا هو المعنى المنسبق إليه عند العرف. المحرمات واسباب التحريم:

النسب: يقول تعالى في كتابه الكريم: { حرّمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت } [1] .

تعريف النسب: هو الحاصل من لقاح تكويني ذكر وانثى.

المحرمات النسبية:

     الأم وإن علت، وفي المسالك ضابطها: كل انثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، ذكرا كان أم انثى.

     الاخت: وهي المشتركة معك في أب أو أم، وليس فيها علو ولا سفل.

     الخالة: وإن علت، وهي كل انثى تكون أختا لانثى ولدتك من أب أو أم.

     بنت الأخ وإن نزلت.

     بنت الأخت وإن نزلت.

ويستفاد من الآية كما يقول صاحب الجواهر: أن مثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا على البنت، والولد وإن سفل على الأم والاخ وابنه وابن الأخت على الأخت والعمة والخالة، والعم وإن علا، وكذلك الخال على بنت الأخ وبنت الأخت. ثبوت النسب: يثبت النسب في أمور:

    1. في النكاح الصحيح سواء كان في عقد دائم أو منقطع أو ملك يمين أو تحليل.

والمراد به هو الوطء المستحق شرعا في نفس الأمر وإن حرم لعارض لصوم أو حيض أو اعتكاف أو إحرام أو غير ذلك مما يجتمع تحريمه مع الزوجية أو الملك.

والنكاح الصحيح يثبت به النسب بالضرورة الفقهية [2] ، بل لعلّة عند جميع البشر.

    2. وطء الشبهة: وهو الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق كمن عقد على مطلقة في أثناء العدّة معتقدا صحة ذلك، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة عند الشرع، كالمعوّل على إخبار المرأة بكونها خليّة وهي لم تكن في الواقع كذلك، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم كوطء النائم.

أما مع ارتفاع التكليف بسبب محرّم كالسكران الذي يزني عند سكره، فالمشهور كون حكمه حكم الزاني، وكون الولد ولد زنى، لان المقدمة باختياره، واستدلوا على ذلك بأمرين: الاول أن ما كان بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، والثاني ان حكم السكران كحكم الصاحي. لكننا لا نوافق على ذلك وقلنا ان ما كان بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار هذا من جهة العقاب لا من جهة الاحكام، ولعدم ثبوت كون حكم السكران كحكم الصاحي، ولذا فالذي يسكر لا بنية الزنى ثم زنى يكون وطؤه وطء شبهة، ولا يكون ولده ولد زنى، بل ولد وطء شبهة ويترتب على ذلك أحكام متعددة.

    3. انعقاد النطفة من غير وطء: كما لو أهرق ماءه على باب رحمها، فالولد يتبع في النسب لصاحبي النطفتين الأب والأم، وهو هكذا عرفا فيكون كذلك شرعا. ومفهوم الولد شرعا هو نفسه المفهوم العرفي اللغوي، ولا دليل على النقل أو على النقل من المصطلح العرفي إلى مصطلح آخر شرعي. مع دلالة النصوص على صحة النسبة للأبوين.

 


[2] قلنا ان التعبيرات بحسب الترتيب: بلا خلاف ثم نقول بالاتفاق ثم نقول بالاجماع ثم التسالم ثم البديهة ثم الضرورة. هذه مراتب من الاتفاقات والحجة منها هو الاجماع فما فوق الذي يكشف عن رأي المعصوم. الضرورة الفقهية يعني انك إذا سلبته كأنك سلبت الفقه نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo