< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

النكاح: في اللغة: الغلبة، يقال: نكح المطر الارض أي غلب عليها، ويقال: تناكحت الاشجار أي التف بعضها على بعضها. وفي الاصطلاح النكاح حقيقة في الوطء عن سبب شرعي، ويقابله السفاح، ويستعمل كثيرا في العقد.الزواج: في الاصطلاح حقيقة في العقد، وإن استعمل كثيرا في الوطء عن سبب شرعي. الصيغة في العقد:

لا يشترط صيغة معيّنة [1] ، بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء العقد عرفا، وذلك لانطباق عقد الزواج عليه، واما الادلة التي ذكروها فليست تامة وفيها التأمل. فلا تشترط العربية، ولا الماضوية ولا غير ذلك من الشروط المشكوكة، للإطلاق، بل لا تشترط الالفاظ لان الانشاء كما يحصل باللفظ يحصل أيضا بالفعل، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان بالشروط المشكوكة، وجميع الادلة التي ذكروها على الاشتراط فيها تأمل.

الشهود: لا يشترط الإشهاد على عقد الزواج بل يستحب. اولياء العقد:البالغ الذكر: لا ولاية لاحد عليه إجماعا ونصا. الثيب الرشيدة: لا ولاية عليها إجماعا ونصا. الصغيران: الولاية للآب والجد للأب عليهما دون غيرهما، ولا ولاية للوصي عليهما. البكر البالغ الرشيدة: أن كانت مالكة أمرها، بمعنى أن قراراتها في حياتها بيدها، فلا ولاية عليها لاحد. وإلا كانت الولاية لأبيها وجدّها لأبيها. ومعنى مالكة لأمرها أي ان قرارها بيدها وليس انها تنفق على نفسها. السفيه: يجوز للولي تزويجه إذا كان ذلك لمصلحته، بل قد يجب. ويختلف السفيه عن المفلس، فالسفيه ليس للآخرين حق في ماله كالمفلّس.

 


[1] ما اقوله علميا لا يعني ان نعمل به ولا بأس بالاحتياط، حين اعقد عقد زواج احتاط بالتكرار عدّة مرات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo