< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الرضاع.

     يحرم من الرضاع دوائر: الدائرة الاولى: الامهات والاخوات.

     الدائرة الثانية: المحرمات النسبية.

     الدائرة الثالثة: المحرمات بالمصاهرة.

     الدائرة الرابعة: ما بعد ذلك من العلاقات التي لم يرد فيها عنوان خاص. والدوائر الثلاثة الاولى تمّ الدليل فيها على نشر الحرمة دون الرابعة.

فالرضاع - بعد تمامية الشروط بما ذكرناه وبحثناه وبغض النظر عما تبنيناه: من ان تكون حيّة، واللبن عن نكاح، وان يكون بالامتصاص، وبشرط اتحاد الفحل إلى اخره -، ينشر الحرمة. لكن إلى أي مدى ينشر الحرمة قلنا ان هناك عدّة دوائر:

الدائرة الاولى: الامهات والاخوات من الرضاعة، دليل نشر الحرمة في هذين العنوانين هو القرآن ولا مجال للاخذ والرد فيها. وهذان هما القدر المتيقن من الاجماع على نشر الحرمة.

الدائرة الثانية: وهي المحرمات الرضاعية التي تكون بالنسب وهي السبعة المذكورة في الآية: ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ( [1] فالدليل على نشر الحرمة هو الحديث المشهور المستفيض، بل قد يكون المتواتر: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".أي كل ما ثبت العنوان نسبا كان حكم الرضاعة مثله، فمثلا هذه بنت من النسب وهي حرام، إذن البنت من الرضاعة حرام، وهذه عمة من النسب وهي حرام، إذن العمة من الرضاع حرام، وهكذا ....

الدائرة الثالثة: ما يحرم بالمصاهرة إذا كان سنده نسبيا فيرجع حينئذ إلى التحريم بالنسب، مثل: ) وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ (. فالابن النسبي موضوع لحرمة منكوحته، كذلك الابن الرضاعي.

الدائرة الرابعة: ما بعد ذلك أي مالم يرد القرآن، وليس له عنوان نسبي، ولا مصاهرة ذات سند نسبي، لا دليل على التحريم. من قبيل أخت الاخت، وأخ الأخ، وأخت الأخ، فلا باس حينئذ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسبا وان كانت هي أخت ولده. والاحكام تابعة لعناوينها، ولم يرد عنوان: أخت الابن، الذي يختلف عن عنوان الابنة.

في الجواهر يقول في سبب عدم التحريم: ضرورة عدم كونها بنتا رضاعية ولا ربيبة كذلك عرفا، والمحرم في النسب منها البنت والربيبة، ومثلهما من الرضاع يحرم عليه، وأما أخت الولد التي هي قدر مشترك غير موجود في الخارج في غير الفردين المذكورين اللذين قلنا بحرمة مثلهما من الرضاع، فليس من عنوان المحرم في النسب كي يتجه تحريمه بعد فرض انحصار المحرم في الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع، والفرض أنها ليست منهما في العرف واللغة، ودعوى أنها بنت من الرضاعة شرعا له باعتبار ارتضاع أخيها بلبنه واضحة الفساد، للقطع بعدم علقة عند الشارع للرضاع غير العلقة العرفية التابعة للنسبية التي أومأ إليها رب العزة بعد ذكره المحرمات من النسب بقوله تعالى: " وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم " مكتفيا عن غيرهما بقياسها على أسماء المحرم في نسب أو مصاهرة من العمة والخالة فيها وحليلة الابن ومنكوحة الأب وأم الزوجة وهكذا.

إلفات: الحديث الشريف " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " من روائع البيان.

وقد ظهر لك من ذلك أن قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع " إلى آخره المتفق عليه بين المسلمين، بل الظاهر تواتره عند الفريقين من جوامع الكلم التي قد أوتيت للنبي صلى الله عليه وآله، ومن الكلام الذي قد اختصر له اختصارا، كما أنه قد ظهر لك عدم احتياجه إلى بيان من يحرم عليه بالرضاع ضرورة صراحته في أن موضوع المحرم به هو موضوع المحرم بالنسب، والمحرم عليه فيه محرم عليه فيه، وبالجملة هو هو لكن مع ضم اسم الرضاع ولفظه إلى اسم المحرم بدونه، فنقول بدل تحريم الأخت من النسب تحريم الأخت من الرضاعة، والبنت كذلك، وهكذا في حليلة الابن ومنكوحة الأب،.....[2]

غدا ان شاء الله نكمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo