< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     من شروط نشر الحرمة: لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن.

     بعبارة اخرى: كما حرم على الابن الرضيع حرم على ابيه.

     الروايات صحيحة واضحة الدلالة.

نعود للكلام عن الرضاع قلنا انه يكفي اتحاد الفحل، وهل يكفي اتحاد المرضعة او لا؟ قلنا انه استدل عليه بامرين: اولهما حديث محمد بن عبيدة الهمداني وذكرناه وفي السند محمد بن عبيدة وهو مجهول وليست هناك اية قاعدة توثقه ويندرج تحتها، فلا يعمل بالحديث لانه ضعيف.

يبقى الدليل الثاني على كفاية اتحاد المرضعة هو اطلاق الرضاع من قبيل " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بلا شك لو تمّ هذا الاطلاق فهو دليل، وهو تام في البداية يقال: " هذا رضاع سواء كان من فحل واحد او لا، الاصل اللفظي ينفعنا إذا تمّ في كل المعاملات والعبادات، فنطرد كل الشروط وكل المتعلقات المحتملة إذا تمّ العنوان وتمّت مقدمات الحكمة.

نقول: هذا رضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذن يكفي ان اتحاد المرضعة لتكوين الاخوة من الرضاعة، فيشمل اتحاد الام واتحاد الاب

والجواب: إن هذا العموم مخصص بادلة عدم الكفاية في النصوص الصحيحة.

بعد ان انتهينا من الشروط المأخوذة في مفهوم الرضاع والشروط المأخوذة في حكم الرضاع ولا نزال فيها.

هل يكفي لنشر الحرمة بين الرجل والمرأة ان يكون ابنه رضيعا لاحد أخوتها:

وقد اشتهر العنوان بالتالي: هل ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن؟ اشتهر انه لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن. فكما ان الرضيع لا يحق له أن يتزوج أخوة أخيه من الرضاعة، كذلك لا يحق لأبيه. أي أن الرضاعة يشترط فيها لنشر الحرمة بين الرجل والبنت أن يكون ابنه رضيعا لاحد أخوتها.

ففي الوسائل ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله.

من حيث السند: صحيح. وواضحة من حيث الدلالة.

ح 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار . [1]

من حيث السند: صحيح. وواضحت الدلالة.

ح 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: تعدد المرضعات لا تكفي في الحلية، فان اتحاد الفحل حرّم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo