< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     اشتراط كون الرضاع في الحولين.

     اشتراط التملّي في كل رضعة.

اشتراط كون الرضاع في الحولين: [1]

الوسائل ب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع وأكثر رواياته صحيحة، وبعضها نصٌ في الحولين من الاحاديث الدالة بمعونة غيرها:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم وترك التفسير. ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله. [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: واضحة في قوله (ع) " لا رضاع في فطام " والفطام فد فسّر في عدّة روايات بالحولين.

ح 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام.

من حيث السند: الرواية صحيحة. والكلام في الدلالة كسابقتها.

ح 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

من حيث الدلالة: هذه الرواية تختلف عن سابقتها بانها نصّ في الحولين.

ح 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذي قال الله عز وجل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [3]

في السند سهل بن زياد، اما الدلالة فواضحة.

ح 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب " يشرب منه خ ل " لبنه قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه. أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

ح 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين مثله إلا أنه قال: يحرم.

من حيث السند: داوود بن الحصين ثقة واقفي، فالرواية معتبرة موثقة.

من حيث الدلالة: التحريم نصّ في الحولين. وهذه الرواية تفصل بين الفطام والحولين فبحسبها يكون الرّضاع محرّما حتى لو كان بعد الحولين بشرط أن يكون قبل الفطام. وبذلك تكون هذه الرواية معارضة لروايات تفسير الفطام بالحولين.

ح 8 - وبإسناده عن الحسن قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام.

من حيث السند: الحسن بن محمد بن سماعة ثقة واقفي، الحسن بن حذيفة بن منصور ضعيف لعدم ثبوت توثيقه.

من حيث الدلالة: لا تدل على بعد الحولين لاحتمال دلالتها على اشتراط رضاع حولين، وبذلك تكون بمفهومها معارضة لروايات الخمس عشرة رضعة واليوم والليلة.

ح 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام. ومعناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام .

من حيث السند: رواية مرسلة.

من حيث الدلالة: من المراسيل القوية للصدوق إذ لم يقل: "روي " بل قال: " قال النبي " .

ح 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

من حيث السند: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: الكلام فيها كالكلام في الحديث الثامن، فلا نعيد.

ح 11 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. [4]

ح 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

هذه الروايات بمعظمها صحيح فلا بد ان يكون الرضاع المحرِّم اثناء الحولين.

 

اشتراط التملّي في كل رضعة:

انظر روايتي الباب الرابع من نفس المصدر ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. [5]

من حيث السند: صحيح. ومن حيث الدلالة واضحة.

ح 2 وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.

من حيث السند: فان فيها محمد بن ابي عمير روى عن بعض اصحابنا فهذه الرواية موثقة بطريق الطوسي، وصحيحة بطريق الكليني، وذلك بناء على أن مرسلات ابن ابي عمير كمسانيده.

 


[1] فائدة في الاستنباط: الشروط في كل المعاملات نطردها بالاطلاق، فإذا شككت في اشتراط أي شيء حتى الذباحة وغيرها فالشرط هو الذي يحتاج إلى دليل. اطرد الشروط أولا بالاصل اللفظي بعد تمام العنوان، إذا لم يتم العنوان والاصل اللفظي ننتقل إلى الاصل العملي. الاصل العملي في العبادات في الشروط والاجزاء كلها من باب مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين، ان قلنا بالبراءة فالبراءة، وان قلنا بالاحتباط فالاحتياط. وفي المعاملات كلها الاصل العملي الفساد، استصحاب عدم الاثر، او اصالة ترتب الاثر، وقد اشرنا إلى الفرق بينها سابقا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo