< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الرضاع.

 

-العدد قيد حقيقي، ويحتمل أن يكون إرشاديا.

-أدلة اشتراط اليوم والليلة في نشر الحرمة.

-تخريج رواية العلاء بن رزين المعارضة.

 

إلفات: ذكر بعض الإخوة إشارة إلى أن العدد قد يشير إلى المناط الحقيقي والذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الاثبات، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم, وادعى الظهور عليه, والظهور غير واضح على ذلك, نعم يمكن أن يقال بوجود إشارة إرشادية إلى أن ما ينبت اللحم ويشد العظم هو خمس عشرة رضعة, وكأن العدد يشير إلى الملاك الحقيقي في التحريم, وعليه فهل يكون هذا التحريم في طول القيد الأول, فتكون النتيجة أن الرضاع المنبت للحم يكون على قسمين,عدد15 أو أقل, أو يكون في عرضه فيكون المقسم هو الرضاع وفيه قيود درسناها, وقد يقال أن الطولية ممكنة في المقام وأشارت إليه بعض الروايات أيضا كالرواية التي ذكرناها في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يحرم من الرضاعة الحديث 18و19و21 بل في روايات الباب الثالث بمفهوم الحصر لكن أخذ العدد حينئذ يكون ارشاد وهو غير معلوم وتعارضت الروايات فيه أيضا, وحينئذ تأتي مسألة وهي هل أن التعارض يأتي فقط في المولويات؟, أم يشمل الإرشاد بمعناه الأعم والمستحبات, نعم خرج للمستحب تخريجات قد يبان منها عدم التعارض فيها كالتسامح في أدلة السنن وغيرها, ولكن مع التمعن في النظرة الأولية نلاحظ وقوع التعارض بغض النظر عن تلك التخريجات, وعليه أقول إن وجه الإرشادية فيما نحن فيه ممكن.

 

إشارة:

يجب اثبات عنوان الرضاع قبل اثبات القيد الحقيقي وهو إنبات اللحم وشد العظم, فلا يكفي مجرد انبات اللحم بأي طريقة متأتية, مثل الأكل وما شابه, فنطرد القيود بالأصول اللفظية وإلا, فنرجع للأصول العملية والتي هي أصالة عدم نشر الحرمة فيما نحن فيه.

 

فائدة:

في القيد الإرشادي لا يكون القيد مطلوبا بل هو بيان القيد الدخيل في تحقق الحكم, ولذا لو تم هذا القيد الحقيقي من طريق آخر غير الرضاع تم الحكم وهو نشر الحرمة, أما في القيد الدخيل في الحكم, بمعنى أنه لا يتم الحكم بدونه, فهو في عرض القيد الآخر فلا يتحقق الحكم إلا بتحقق القيود جميعا.

 

أدلة أشتراط اليوم والليلة في الرضاع المحرّم:

في العود إلى موضوعنا: قالت موثقة زياد بن سوقة باشتراط اليوم والليلة في الرضاع, وكذا في مرسلة الصدوق في المقنع حيث ورد في الحديث أنه سئل الصادق عليه السلام, هل لذلك حد؟

فقال عليه السلام:(لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة متواليات لا يفصل بينهن), وسيأتي الكلام في الفصل.

 

ادلة معارضة لكفاية اليوم والليلة:

ويعارض هذه الروايات روايات واضحة في المعارضة نصا ومفهوما كما في المقنع باسناده عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:(سالته عن الرضاع, فقال(ع): لا يحرم من الرضاع الا من ارتضع من ثدي واحد سنة), والرواية معتبرة سندا وقال الشيخ أن هذا نادر مخالف للأحاديث كلها, ونحن لم نعمل بالحديث, وقد يأتي للحديث تخريج يأتي إن شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo