< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الرضاع.

     ادلة القول بالرضعة الواحدة.

     تعارض الروايات.

     الاصل اللفظي المستفاد من آية: " واخواتكم من الرضاعة " لصدق عنوان الرضاع على الرضعة الواحدة " والاحكام تابعة لعناوينها ".

     الكلام في وثاقة صباح بن سيّابة.

 

نكمل الكلام في كفاية الرضعة الواحدة لنشر الحرمة، وقلنا ان دليلها امران: الاول: الروايات. والثاني: الاصل اللفظي الذي اسسناه.

اما الروايات كما مرّ امس الحديث العاشر والثامن، وقلنا في السند موسى بن بكر ونحن وثقناه لكن الكلام في الدلالة إذ كونها مقيمة عليه تدل على الاستمرار. والحديث الثاني عشر قلنا ان سنده ضعيف.

ويمكن الاستدلال ايضا إذا لم تتم هذه الروايات بأصالة الاطلاق في الرضاع المستفاد من قوله تعالى: ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ..... ([1] لم يقيّد بشيء فكلما ثبت الرضاعة كلما ثبت التحريم، " الاحكام تابعة لعناوينها ".

هذه ادلة اثبات نشر التحريم.

ويعارض الروايات: اولا مفهوم كل ما ورد في العشرة والخمس عشرة، مفهوم العدد وان لم نقل به لكن هنا في مقام السؤال " كم يحرِّم " هناك قرينة على انه بعد هذا العدد ليس هناك تحريم، وقبله " لا يحرم إلا الخمس عشرة ". فالعدد ليس له مفهوم ولا ينتفي الحكم بانتفاء العدد لكن إذا وجدت قرائن يكون له مفهوم، فيمكن ان يقال ان هنا العدد له مفهوم بقرينة السؤال وطلب التحديد.

مفهوم ومنطوق ما ورد في الروايات بالتحريم بالعشرة والخمس عشرة الرواية:

ح 23 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي ( واقفي من كبارهم )، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يُحرِّم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. [2]

من حيث السند: موثقة.

من حيث الدلالة: نص واضح في عدم التحريم بمنطوقه، وهذا النص مقدّم على الاصل اللفظي، نعم عند تعارض الروايات الواردة في كفاية الرضعة الواحدة، فإذا قلنا بالتساقط نرجع للأصل اللفظي.

وح 22 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

من حيث الدلالة: الواحدة والثانية والثالثة لا تحرّم فهذا يعارض الروايات الواردة بان الواحدة تحرم، والمعارضة بالنص لا بالمفهوم.

من حيث السند: في السند صباح بن سيابة الكوفي ذكره الشيخ في رجال النجاشي: هو واخوه عبد الرحمن لم يوثقا.

لكن بالرجوع إلى سيرته نرى:

    1. كثرة الروايات عنه، مشتهرة منتشرة في كتب الحسين بن سعيد ( من الثقات الاجلاء الكبار). وهذا وحده ليس بدليل على التوثيق بل مؤيد.

    2. روى عنه اصحاب الاجماع. ونحن قلنا بان هذا الدليل دليل على الجلالة وليس على الوثاقة، ونعتبره أيضا مؤيدا. والمؤيد زائد ومضموم للمؤيد الآخر قد يؤدي إلى اطمئنان، وليس من باب ما نسب إلى السيد الخوئي (ره) دائما " ضم اللا حجة إلى اللا حجة، لا يؤدي إلى حجة ". نقول صحيح لكن احيانا يؤدي تراكم المؤيدات إلى اطمئنان ويكون الاطمئنان حجة.[3]

    3. روى عنه صفوان بالوساطة كثيرا، وروى عنه محمد بن ابي عمير ايضا بالواسطة. ولا تجري حينئذ قاعدة مشايخ الثقات من أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، كذلك أضرابه لأن القدر المتيقن ما كان بلا واسطة.

    4. روى الصدوق عنه في الفقيه وله طريق اليه ذكره في المشيخة.

    5. وروى عنه في الكافي: عن محمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن محمد بن سنان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله: قال: ما انتم والبراءة، برأ من بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضكم اكثر صلاة من بعض، وبعضكم انفذ بصرا من بعض وهي الدرجات. [4]

    6. ورد في روضة الكافي آخر مجلد، ح 495: الصادق (ع) يتكلم معه وكأنه من الاصحاب الخواص. وهذا ليس دليلا على التوثيق لكنه مؤيد.


[3] كالعود الضعيف مع العود الضعيف يؤدي إلى قوة: تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا.نعم من ذهب إلى حجية قاعدة أصحاب الاجماع وان لفظ " تصحيح ما صحّ عنهم " يدل على توثيق المروي عنه، فلا بد من جعل ذلك دليلا على الوثاقة، ومن فسّر العبارة بتصحيح الرواية كان لا بد له من العمل بها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo