< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الرضاع.

-اللبن المستمر بعد انفصال صاحب اللبن عن المرأة ينشر الحرمة أو لا؟

-لو تزوجت صاحبة اللبن وقد استمر معها ودخل بها الزوج الثاني وحملت.

-اللبين ينشر الحرمة للاجماع والاصل.

-من هو صاحب اللبن؟ هذه شبهة مصداقية تندرج في رفعها بما ذكرناه في المنهجية.

-الاصل العملي هو استصحاب كونه للزوج الاول.

_ هل الحليب المستمر بعد انفصال الرجل صاحب الحليب عن المرأة ينشر الحرمة أو لا؟

الظاهر انه يحرِّم لعدم دليل على خلاف ذلك، والاصل اللفظي تام فهو رضاع. ولا باس بذكر عبارة صاحب الجواهر وهو المتبحر المتوسع في سرد الاقوال، يقول: نعم لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعا ( و ) إجماعا ف‌ ( لو طلق الزوج وهي حامل منه ) ثم وضعت بعد ذلك أو أرضعت وهي حامل بناء على كونه كالولادة ( أو ) طلقها وهي ( مرضع ) أو مات عنها كذلك ( فأرضعت ولدا نشر ) هذا الرضاع ( الحرمة كما لو كانت في حباله ) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المسالك وغيرها أنه لا فرق بين أن يرتضع في العدة ولا بعدها، ولا بين طول المدة وقصرها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إن شرطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبلهما من حين الولادة، وإلا فلا . .... [1]

_ لو تزوجت صاحبة الحليب وقد استمر معها الحليب الاول ودخل بها الزوج الثاني وحملت، أو انقطع اللبن انقطاعا بيّنا ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني، أو اتصل اللبن من الاول إلى الوضع من الثاني أو غير ذلك من الصور،

لكن إذا شككنا ان اللبن من الاول أو من الثاني. فأما أصل نشر الرضاع للحرمة فلا شك في ذلك إجماعا، ولا أقل من الاصل اللفظي. وأما تشخيص صاحب اللبن، فالمدار في ذلك تشخيص نسبة اللبن إلى الفحلين؟ وهذه شبهة مصداقية؟ وليست شبهة حكمية ولا مفهومية فان المدار كله على نسبة اللبن، فمن ينسب اللبن إليه يكون هو المحرِّم.

ان مسألة نسبت اللبن ليست مسألة اصولية بمعنى اعتبارية محضة، بل هي مسألة خارجية واقعية، من قبيل هذا الولد لمن، فالمسألة بداية مسألة تكوينية، إذا عجز اهل الخبرة عن التشخيص نذهب حينئذ إلى الاعتبار، من قبيل: إذا قلنا ان الدم نجس وانا لا اعلم بان هذه النقطة دم أو لا، هذه شبهة مصداقية، وفي الشبهات المصداقية فماذا نفعل؟

في المنهجية التي ذكرناها اولا ابحث عن علم وجداني ان هذا ادم أو لا، هذه الشبهة ليست حكمية وليست مفهومية لان مفهوم الدم واضح، اما هذه النقطة الحمراء هل هي دم أم دواء احمر مثلا فماذا أصنع؟

اولا ابحث المكلف ماذا يقول يرجع إلى المختبرات إلى رائحة الدم او انه نقطة حمراء، مما يؤدي إلى اطمئنان عند المكلف ولا نرجع إلى العرف ابدا إلا إذا كان العرف وسيلة لتحصيل الاطمئنان. لذلك المنتشر بين الناس وبين الفقهاء ان هذا عرفا دم فيثبت كونه دما مما يثبت الاحكام، هذا الكلام فيه تسامح قوي.

وهنا هذه المسألة مصداقية، فإن حكم اللبن واضح وكذا مفهومه، إنما الشك هو في صاحب اللبن؟ والخطوات التي تؤخذ هي التالية:

اولا: أبحث عن علم أو إطمئنان وجداني، فالجأ إلى المختبرات أو إلى الابحاث الطبيّة أو إلى العرف أو غير ذلك من الطرق، فإن أدى إلى اطمئنان فلله الحمد آخذ به، وإلا:

ثانيا: إن لم أجد أبحث عن أمارة خاصة في إثبات الموضوعات، وهذا أمر مفقود هنا فإن لم أجد:

ثالثا: أرجع إلى قواعد عامة لاثبات الموضوعات، ولا أعتقد وجودها في مسألتنا. فإن لم أجد:

رابعا: أبحث عن أصل عملي مثبت للموضوعات، وهو هنا استصحاب كون اللبن للسابق صاحب اللبن وهو الزوج الاول.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo