< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     شروط تحريم الرضاع.

     خروج اللبن الناشئ عن حرام عن التحريم.

     الولدية شبهة مفهومية؟ فهل شرعا هو نفسه عرفا؟

     الاصل اللفظي.

     ما يمكن أن يكون دليلا على الحقيقية الشرعية، وروايات ولد الزنى لُغيّة أو لِغيّة.

إذن الاصل اللفظي في الرضاع هو الاطلاق أي ان كل رضاع يحرم إلا ما خرج بدليل.

- قيل بخروج اللبن الناشيء عن حرام، بناء على رواية نقلها في المستدرك عن دعائم الأسلام " لبن الحرام لا يحرِّم الحلال " مستدرك الوسائل عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )، أنه قال: " لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال " [1] . وفي الدعائم: " ( 916 ) وعنه ( ع ) أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا، ثم أرضعت بلبن فجور. قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال ". [2]

من حيث السند: الرواية ضعيفة على كلا السندين، للإرسال.

من حيث المتن: كان هناك لبنان، لبن الفجور غير لبن الزوج، فقد يكون التحريم بسبب عدم اتحاد الفحل لولا انه قال: " لبن الحرام لا يحرم الحلال "

وفيه: أن الرواية مرسلة. فإن تمَّ إجماع كما نقل عن الجواهر فهو الدليل، وإلا رجعنا إلى أطلاق الرضاع خصوصا أن ولد الزنى ولدها انتسابا.

وهنا ننتقل لبحث مهم وهو معنى الولد شرعا.

امرأة لها ولد من زنى، هل تستطيع ان تصافحه وان تكشف شعرها امامه؟ فإذا كان اجنبيا وليس ولد فلا يجوز ان تكشف امامه ولا يجوز ان تصافحه ويجوز نكاحه، ويجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنى، هذه المسألة مستندها: " ان ولد الزنى ولد شرعا او لا ". الولد في اللغة والعرف واضح لكن هل الشرع نفس العرف؟ بعبارة اخرى: هل هناك حقيقة شرعية في الولدية؟ هل الشارع له معنى خاص في الولد او لا؟ هذه شبهة مفهومية، وكما ذكرنا في منهجية الاستنباط: اولا: نطرق باب الشارع، فان لم نجد فباب العرف.

ولد الزنى ولد شرعا؟:

لا شك في انتساب ولد الزنى إلى أبيه عرفا، ولا دليل عندنا على وجود حقيقة في الولد؛ وعليه يكون الولد العرفي هو الولد الشرعي، وكل ما في الأمر خرج بعض أحكام الولد عن ابن الزنى [3] ، كالإرث وعدم صلاحيته لمرجعية التقليد، وعدم قبول شهادته، وعدم جواز إمامته في صلاة الجماعة، وتبقى جميع أحكام الولد الأخرى، فلا يصح نكاح الأب لها لو كان الولد بنتا، ويجوز أن تصافحه، ويجب بِرُّه، وغير ذلك في أحكام الولد.

وقد قدّمنا الكلام عن معنى الولد عرفا على الكلام عن معناه شرعا، لانه ستنفعنا في بيان الاصل اللفظي في المسألة.

ونعود لمنهج معالجة الشبهة المفهومية، ولنبحث في الروايات عن جواب السؤال: هل توجد حقيقة شرعية للفظ " الولد " تختلف عن الحقيقة اللغوية؟

وأما الروايات التي ذكرت بأن ولد الزنى لغيَّة لا يوَّرث، فهي خروج حكمي عن الولدية لا موضوعي. [4]

كلمة لغية لا يورث:

يحتمل فيها أمور: أن تكون " لُغيَّة " إلغاء موضوعيا للولدية فيكون كلمة " ولد " حقيقة شرعية، ومعها تلغى كل أحكام الولدية، ويصبح الولد أجنبيا عن ابويه، واثبات احكام الولدية هنا يحتاج إلى دليل.

الثاني: أن تكون " لغية " بمعنى اللغو او الالغاء، لكنه خروج حكمي، فتكون مقدمة لقوله " لا يورث " وحينئذ تكون كلمة " لا يورث " من قبيل بدل بعض من كل أو كل من كل [5] .

هذان الامران محتملان والحقيقة ان ما يشبه البدلية واردة.

الاحتمال الثالث وهو الاظهر والاقوى " لِغيّة " بالكسر.

غدا ان شاء الله نكمل.


[3] ولم يخرج موضوعا عن الولدية، ولذلك إذا شككنا في أمر فالاصل ثبوت احكام الولد إلا ما خرج بدليل.
[4] وسيلة المتفقهين، السيد عبد الكريم فضل الله، العقود ج2، ص293.
[5] من قبيل: " لبست ثوبا جبتا ".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo