< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة المملوك والبهائم.

-نفقة المملوك الروايات.

-نفقة البهائم الروايات. تنافي الروايات هو من باب اجتماع الأمر والنهي.

-بيان اقسام التنافي.

ذكرنا في النفقات نفقة الزوجة ونفقة الولد ونفقات الاقارب، ولا بأس بالتعريج على نفقات المملوك والبهائم.

اما نفقة المملوك، في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

من حيث السند: السند معتبر.

من حيث الدلالة: المملوك يجب نفقته حتى بعد عتقه إذا كان المملوك يستطيع ان يعمل ويعيل نفسه سقطت النفقة، اما إذا كان لا يستطيع النفقة فيجب على المالك النفقة حتى يستغني المملوك.

2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه.[1]

من حيث السند: معتبر.

من حيث الدلالة: الذي لا يستطيع ان يعمل لا ترغيب في عتقه والحكمة واضحة.

اما نفقة الدواب:

ح1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به. الحديث. [2]

من حيث السند: موثقة لان اسماعيل بن ابي زياد هو السكوني.

سنذكر الحديث من المجلد الثامن الباب التاسع ح محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده يعني عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للدابة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. [3]

من حيث السند: موثق. والحديثان يلتقيان سندا عند السكوني

من حيث الدلالة: الفرق بين التخصيص والوصف: في الاطلاق خروج بعض الافراد لا يكون له علاقة بنفس الموضوع، بل يكون خروجها لمزاحمات اخرى، مثلا هنا الدابة تسبح بحمد ربها وضربها على الوجه الله لا يرضاه، فإذا كان هناك مصلحة اهم جاز ضربها على وجهها، وهذه المصلحة في الافراد، ويكون بطروء عنوان آخر، سواء عنوانا ثانويا فيقدم العنوان الثاني، أو غيره فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي.

هذا الخروج ليس من نفس الموضوع. وهذا هو الفرق بين التخصيص والوصف.

فالتخصيص خروج بعض افراد العام عن حكم العام. والوصف تقيد للموضوع والخارج حينئذ هو من نفس العام لا من حكمه.

فخروج بعض افراد الحكم عن حكم عام يكون لوجود مصلحة اخرى كالتطويع مثلا، وهذا لا يعني ابدا ان خروج بعض الافراد للتطويع له دخالة في نفس المصلحة ونفس الملاك، بل يأتي في بعض الافراد لا لموضوع الحكم العام أو المطلق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo