< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة والاقارب.

     ادلة ان النفقة تمليك.

     كلام السيد كاظم اليزدي في العروة والتعليق عليه.

ذكر انه اشتهر ان نفقة الزوجة تمليك ونفقة الاقارب سدّ خلّة.

وما يمكن الاستدلال على كون النفقة تمليكا هو أن العنوان العرفي عندما يستعمل من قبل الشارع يعني اعتراف منه به واعتراف بلوازمه، ومن لوازمه ان النفقة واجبة للزوجة وان النفقة تمليك لان العرف يرى انها تمليك.

لكن هذا الدليل مصادرة، غير معلوم من ان الصغرى تامة، وذكرنا ذلك امس.

كذلك الدليل الثاني وهو ما ذكرناه أمس من كون نفقة الزوجة على نحو المعاوضة بخلاف نفقة الاقارب، وذكرنا عدم تمامية المعاوضة.

الدليل الثالث رواية شهاب بن عبد ربه في الوسائل، اولا: هذه الرواية مرسلة. ثانيا: انها تشمل كل من يجب النفقة عليه زوجة كانت او من الاقارب، كله تمليك.

لكن يمكن ان يقال: ان هذا تمليك لكنه مخصص بالأدلة الدالة على ان نفقة الاقارب سدّ خلّة، فحينئذ هذا العموم يخصص بخصوص الزوجة. ولا مانع من اجتماع عدة أمور في سياق واحد مع اختلاف الجهات، ولا مانع ان يكون بعضها تمليك وبعضها سد خلّة. كما لو قلت: " كيف تصلي؟ تقول: تركع وتسجد وتقنت" الركوع والسجود واجبان والقنوت مستحب. ومن قبيل: " اكرم زيدا وبكرا وعمروا" ويكون سبب الاكرام في زيد يختلف عنه في بكر ويختلف عنه في عمرو.

ثم إن النفقة إذا كانت تمليكا فهي تمليك في كل أقسامها ومصاديقها، من الأكل والشرب والسكن والخادم والفراش والكسوة وغير ذلك. نعم بعض أصناف النفقة قد يكون مما لا تبقى عينه بالانتفاع كالأكل والشرب، وبعضها مما تبقى عينه بالانتفاع كالفراش والغطاء وهو فرق غير فارق فإن الظاهر أن النفقة في الجميع تمليك، لكنها في الاول تمليك للعين، وفي الثاني تمليك للمنفعة، فإذا اعطاها ثوبا فهي تملك منفعة العين في ذلك النهار.

من هنا يظهر ما في كلام السيد كاظم اليزدي في العروة حيث يقول في المباني:

مسالة 6: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه ايها ولها لاجتزاء بما بذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، واما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن والخدم فلا اشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها اياه، والظاهر ان الفراش والغطاء ايضا كذلك. اما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال، ولا يبعد أن الاول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف يغير اذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الاول. [1]

فلنبحث في كلام السيد اليزدي، هل هناك خلل؟ وهل هناك اصناف؟

اولا: فإذا كان هناك تمليك فليشمل الجميع. وذلك لإطلاق الرواية، ولشمول الادلة الأخرى، نعم، لو كان الدليل هو الاول فلا بد من الرجوع لعرف الناس ومعه قد يقال: إن عرف الناس هو التمليك في ما تزول عينه بالانتفاع كالأكل والشرب. وسدّ الخلّة وعدم التمليك في ما لا تزول عنه كاللباس والمسكن. ولكن الكلام في الصغرى، أي اننا لم نتحقق من كون العرف على هذا التفصيل.

ثانيا: قد يقال في المسكن تملكه مباشرة. الجواب: هي تملك منفعته.

غدا ان شاء الله نكمل الكلام ونكمل المختار وسنصل إلى انه لا دليل على كون النفقة تمليكا الا انه مشهور، فلا دليل على التمليك، وسناتي بأدلة على انه امتاع وسدّ خلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo