< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     ملخص اقسام المطلقة.

     المطلقة البائن الحامل تجب نفقتها.

     هل النفقة للحامل أو للحمل.

     أدلة من قال بوجوب النفقة للحمل.

ملخص نفقة المطلقة: إذن المطلقة ثلاثة أقسام: المطلقة الرجعية: تثبت نفقتها في اثناء العدّة، إجماعا ونصا لاحظ الوسائل ج15، ب 8، ابواب النفقات ح 1، 2، 3، 4، 11.

المطلقة البائن غير الحامل: لا نفقة لها إجماعا ونصا لاحظ نفس المصدر، ح4، 5، 6، 7، 9.

المطلقة الحامل: لاشك في وجوب النفقة عليها لكن الكلام في ان النفقة هي للحمل أو للحامل؟

وقد ذكروا ثمارا لهذه المسألة:

منها: عدم القضاء لو كانت للحمل، لان نفقة الزوجة تقضى ونفقة الاقارب لا تقضى.

ومنها: سقوط النفقة لو كانت ناشزا إذا كانت النفقة لها، أما لو كانت النفقة للحمل فلا تسقط.

ومنها: ما لو ارتدت بعد الطلاق، فان النفقة تسقط إذا كانت لها دون ما إذا كانت للحمل فلا تسقط النفقة بكفر ابويه.

ومنها: إذا بانت بغير طلاق وكانت حاملا، كالبينونة باللعان حيث تبين الأم، والانفساخ كما إذا ارضعت الجدة الحفيد، فان المشهور بناء على صحيحة ابن ابي يعفور هو انفساخ عقد الزواج بين الأم والأب، وتبين الأم بذلك.

وغيرها من الثمرات التي يمكن تصورها وان كانت قليلة.

أدلة من قال بأن النفقة للحمل:

منها: أن النفقة هي للمطلقة البائن الحامل، فالحمل حيثيته تقييدية بحسب الظاهر فتدور النفقة مدار الحمل وجودا وعدما، فيدل على أن النفقة للحمل.

وفيه: أن الحيثية التقييدية تبيّن موضوع وجوب النفقة، أي هي قيد للوجوب والتحقق، ولا علاقة لها بمن له النفقة.

ومنها: إن النفقة تجب للحمل منفصلا، فكذا المتصل.

غدا ان شاء الله نكمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo