< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     المطلقة التي لا عدة لها، لا نفقة لها.

     المطلقة البائن، لا نفقة لها إجماعا ونصا.

     النصوص الواردة في عدم النفقة للبائن.

     النصوص الواردة في ثبوت النفقة لها.

     حمل الرواية الاولى في الثبوت على الاستحباب.

نذكر بان المطلقة بعد انتهاء عدّتها لا نفقة لها إجماعا، فلا نفقة للمطلقة الصغيرة واليائس وغير المدخول بها، لعدم العدّة. أما التي لها عدّة فهي على ثلاثة أقسام: فان المطلقة أما أن تكون بائنا أو تكون رجعية أو بائنا حاملا.

أما الرجعية فقد ذكرنا الروايات امس وقلنا انه اجماعا ونصا ورواية على ان المطلقة الرجعية لها نفقة في اثناء عدتها.

المطلقة البائن: لا نفقة لها والدليل على ذلك:

اولا: الاجماع، وتعلون ما فيه في الكبرى، وفي الصغرى لا نعلم لها مخالفا. وهذا الاجماع يحتمل المدركية للروايات الواردة.

ثانيا: الروايات التي تدل على سقوط النفقة، نذكر منها:

ح 4 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى.

من ناحية السند: توجد في السند حيلولة بأكثر من طريقين، وموسى بن بكر وثقناه بقاعدة من يروي عنه صفوان فهو ثقة إلا من خرج بدليل كوهب بن وهب الكذاب وغير ذلك، وذلك في بحث سابق. فالرواية معتبرة.

من ناحية الدلالة: واضحة في عدم النفقة.

ح 5 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله.

الرواية معتبرة سندا وواضحة دلالة.

ح 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

الرواية ضعيفة سندا بترديد الراوي بين حماد بن عيسى الثقة وبين رجل، إي المجهول.

ح 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.

الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة.

ح 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة. [1]

من ناحية السند: صحيح. محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) بإسناده عن رفاعة بن موسى: وقد ورد في مشيخة الصدوق تحت رقم (115) وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخاس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله (ثقة)، عن يعقوب بن يزيد (ثقة)، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس. [2]

نعم توجد في المقابل روايتان معارضتان:

ح 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي. [3]

في الرواية المعارضة احد امرين: كلام في السند وكلام في المدلول. والمدلول يحمل أما على الاستحباب او على كونها حاملا.

الحمل على الاستحباب جائز والشيخ الطوسي (ره) حملها على ذلك، وطبيعة إذا جاء امر مع الحرمة نحمله على الكراهة، وإذا جاء النهي مع الامر نحمل الامر على الاستحباب.

أما الحمل على كون المرأة حاملا فهو جمع تبرعي، والجمع التبرعي قالوا انه جمع بلا دليل، وهو كذلك.

ولذا فالحمل على الاستحباب هو المتعين.

غدا نكمل الرواية الثانية إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo