< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     الدليل الثاني: الروايات الدالة بصراحة أو بالمفهوم على وجوب النفقة للزوجة الرجعية، وهي كثيرة.

نكمل الكلام في نفقة الزوجة الدائمة، وذكرنا وجوب نفقتها بالإطلاق وإن كانت ذميّة أو أمة أو صغيرة أو مطلّقة. لكن الطلاق على قسمين: رجعي وبائن. الرجعية تجب نفقتها، وهناك كلام في نفقة الزوجة البائن إذا كانت حاملا، بان النفقة للحمل ام للحامل؟

ذكرنا امس الوجه الاول بان النفقة تجب سواء قلنا بصدق عنوان الزوجة أو قلنا بالحكومة، لان المطلقة الرجعية أما زوجة بعنوانها وحينئذ تثبت النفقة لثبوت موضوعها، أو بحكم الزوجة. وفي حكم الزوجة ثلاثة احتمالات كلها توجب النفقة. سواء كان بحكم الزوجة وثبوت جميع الاحكام، وبمعنى ثبوت القدر المتيقن من الاحكام أي بعضها، او بمعنى ما ينصرف اليه الذهن من الاحكام وهو معنى الحكومة.

الدليل الثاني الروايات: منها ما في الوسائل: ج15 ب 8 من ابواب النفقات ح 1و2و3و4

ح 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: صريحة بعدم النفقة للزوجة البائن وبالنفقة للزوجة الرجعية.

ح2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى.

من حيث السند: يوجد في السند موسى بن بكر والكثيرون لا يوثقونه، لكن نحن وثقناه.

من حيث الدلالة: واضحة في النفقة للرجعية.

ح 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

من حيث السند: في السند حيلولة لوجود طريقين للرواية، الرواية معتبرة وموثقة، بعثمان بن عيسى وسماعة وكلاهما من كبار الواقفة.

من حيث الدلالة: ايضا واضحة بان البائن ليس لها نفقة وبالمفهوم نفهم ان الطلاق الرجعي لها النفقة والسكنى.

ح 4 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال : على زوجها ولا سكنى. [1]

من حيث السند: الرواية معتبرة، وفيها حيلولة.

ومن حيث الدلالة: ايضا واضحة من ان النفقة للرجعية.

الاحاديث كثيرة والروايات تدل على ان المطلقة الرجعية لها نفقة، ويبقى الكلام في البائن الحبلى.

غدا ان شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo