< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     معنى النشوز لغة.

     معنى النشوز شرعا.

     الحقوق الممنوعة التي تحقق النشوز.

     الحق الشرعي؟ الحق العرفي الخاص؟ الحق العرفي العام؟ انحرافات الزوجة أو الزوج؟

نكمل الكلام في النشوز، هل النشوز يسقط النفقة او لا؟

قلنا ان النشوز لغة معناه العلو، فعندما يقال ان الرجل أو المرأة نشوز او نشزت يعني تعالى.

عندما قالوا أن النشوز هو التمرد أو هو عدم اعطاء الحق كان هذا التعريف تعريفا بالأثر والرسم وللازم وليس تعريفا بنفسه أي بالذات. تعريف النشوز لغة هو العلو ومجازا هو التعالي، لأن الناس سواسية كأسنان المشط، ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( [1] ، افضلية انسان على آخر بالتقوى، ليس هناك حالة تعالي بين الرجل والمرأة لكن بعضهم يتعالى رجلا كان أم امرأة، هذا التعالي يستلزم عادة عدم اعطاء الحق، فمنع الحق أثر للنشوز ولازم له غالبا، وليس نفس النشوز، فتعريف النشوز باستعمال المنفرات او عدم التمكين تعريف بالأثر وليس تعريفا بالذات [2] .

هنا يأتي السؤال: ما هي الآثار التي تترتب عليها احكام النشوز من اسقاط النفقة او الهجر او العظة أو الضرب وغير ذلك.

إذن علينا الآن أن نحقق بمسألتين: المسألة الاولى معنى النشوز وهل هو معنى شرعي أو عرفي؟. المسألة الثانية ما هي الحقوق التي يعدّ منعها من آثار النشوز؟

اما المسألة الاولى هل أن النشوز عرفي أو شرعي؟ المراد من الشرعي هو الحقيقة الشرعية، يعني نقل شرعي، من قبيل الصلاة كانت بمعنى الدعاء على ما قيل وصارت بمعنى آخر، والخمس كان بمعنى وصار بمعنى آخر، والجهاد كان بمعنى وصار بمعنى آخر. هل تمّ نقل في النشوز فكان لغة بمعنى إلى الشرع ليصير بمعنى آخر؟، النشوز كان بمعنى وهو التعالي هل صار بمعنى آخر أو لا؟ الظاهر من الالفاظ انها لا تزال بالمعنى العرفي ) وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ( خطاب للناس، وعندما اخاطب الناس إنما أخاطبهم بالمعنى اللغوي.

إذن هذه شبهة مفهومية وبحسب المنهجية المتبعة اولا اطرق باب الشارع، ولا نظن انه عند الشرع مفهوم خاص، نعم هناك بيان لآثار النشوز. ثم نذهب إلى العرف وهذا هو المعنى العرفي العام الذي هو التعالي. ولو شككنا نذهب إلى اصالة عدم النقل. اثبت المعنى الحالي للفظ في الزمن الماضي، وهل نقل إلى معنى شرعي بعد ثبوته لغة؟ أيضا ببركة أصالة عدم النقل، أو باستصحاب عدم النقل نثبت المعنى العرفي اللغوي. إذ لا شك أن المعنى الشرعي متأخر عن المعنى اللغوي. إذن المراد من النشوز هو المعنى اللغوي.

المسألة الثانية التي سنبحثها غدا وهي التالية: ان الحقوق على ثلاثة اقسام وهناك الانحراف: تارة الحقوق الشرعية والتي هي التمكين، وتارة الحقوق العرفية الخاصة، في بعض المجتمعات من قبيل تقديم الماء وترتيب الفراش وكنس المنزل والطبخ، وهناك حقوق عامة وهي ان تكون حسنة الاخلاق معه، وهناك انحراف لها كشرب الخمر وعدم الصلاة وغير ذلك.

إذن هناك أربعة أمور في أيها صار يدل على ان النشوز تحقق؟ أي حقوق هي واجبة ومنع إي حق منها له. هل منع الحق الشرعي أو منع الحق العرفي، أو المنعى العرفي العام، او الانحراف؟ ويثبت تحقق النشوز أيها؟

متى يكون النشوز ومتى تكون آثاره من اسقاط النفقة وغيرها.

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[2] كما قلنا في المنطق في تعريف الخبر، ان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. قلنا ان هذا التعريف صحيح لكنه تعريف بالرسم – بالأثر – وليس تعريفا بالواقع بالماهية، الخبر ماهيته الكشف عن واقع. هذا الكشف قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. فما عرّفه المناطقة انه إذا طابق صار صادقا وما لم يطابق فهو كاذب، هذا تعريف بالرسم بالأثر وليس تعريفا بأصل الماهية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo